رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السُلطة.. للوزير أم رئيس الجامعة؟ (2)

لم يلجأ المشرع إلى تعديل قانون تنظيم الجامعات مع بدء العمل بقانون الإدارات القانونية رقم (47) لسنة 1973، الذي جاء صدوره لاحقا على صدور قانون تنظيم الجامعات بموجب القوانين المعدلة لأحكام هذا القانون، وآخرها القانون رقم (152) لسنة 2019, وذلك باستثناء مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجامعات من الاختصاص العام المقرر لرئيس الجامعة بإحالة جميع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى المحاكمة التأديبية..


وأن يعهد بهذا الاختصاص صراحة إلى وزير التعليم العالي، الأمر الذى يكشف بوضوح على إصرار المشرع وتأكيده على اعتبار رئيس الجامعة هو الوزير المختص في شأن تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (21) من قانون الإدارات القانونية. 

اختصاصات وزير التعليم العالي
وتأكيدا لما تقدم, فإنه فيما يتعلق بسلطات واختصاصات وزير التعليم العالي بالنسبة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون  تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، فقد نصت الفقرة الأولي من المادة (13) من هذا القانون على أن للوزير المختص بالتعليم العالي هو رئيس المجلس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، ويتضح من ذلك أن وزير التعليم العالي يشرف على الجامعات ولا يديرها, ولا يملك أي سلطات تنفيذية تتيح له التدخل في شئونها..

وهو يستمد اختصاصاته من رئاسته للمجلس الأعلي للجامعات, وهي فى مجملها اختصاصات ليست تنفيذية تتعلق بتخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي, والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة, وذلك على النحو الذي نصت عليه المادتين (12) و (19) من قانون تنظيم الجامعات.

في حين عهد القانون إلى رئيس الجامعة بالاختصاصات التنفيذية فنصت الفقرة الثانية من المادة (26) على أنه لرئيس الجامعة مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح، الأمر الذى يعد تأكيدا على إعتبار رئيس الجامعة هو الوزير المختص بكل ما يتعلق بشئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ومسائلتهم تأديبيا, وبتطبيق أحكام القوانين واللوائح داخل الجامعة.

اختصاصات رئيس الجامعة
ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (13) من قانون تنظيم الجامعات من أن: للوزير المختص بالتعليم العالي أن يطلب من رئيس الجامعة التحقيق في الوقائع التى يحيلها إليه, وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق، فإن هذا النص لا يعدو أن يكون مجرد تطبيق لما لوزير التعليم العالي من سلطة إشرافية على الجامعات تسمح له باستيضاح حقيقة بعض الوقائع التى تحدث بالجامعة, ولا يتعدي ذلك إلى المساس بالاختصاصات المقررة قانونا لرئيس الجامعة بإدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للجامعة.

وأما بالنسبة لما نصت عليه المادة (163) من قانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بالقانون رقم (142) لسنة 1994 من أن: يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي، فإنه في مقام تحديد سلطات التأديب أوكل القانون إلى رئيس الجامعة مباشرة جميع السلطات التأديبية المقررة للوزير..

مع تخييره بأن يكلف أيا من المسئولين بالجامعة بالتحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس, أو إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية لمباشرة التحقيق, مما يعني أن الأصل العام أن التحقيق في المخالفات التأديبية المنسوبة إلى العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس منوط بالجهات المختصة بالتحقيق في الجامعة , تباشره بمراعاة أصول التحقيق وضوابطه وضماناته.

اختصاصات اشرافية
إلا أن المشرع قدر في ذات الوقت أن ثمة حالات قد تقتضي المصلحة العامة لاعتبارات مختلفة ومتنوعة يقدرها رئيس الجامعة باعتبار أنه القوام على تلك المصلحة والأمين عليها- أن يعهد بالتحقيق فيها إلى النيابة الإدارية التى وسد إليها أمانة التحقيق الإداري في الغالب الأعم من تلك الأحوال . وأن سلطة رئيس الجامعة فى الاكتفاء بتحقيق داخلي بالجامعة أو الإحالة إلى النيابة الإدارية هي سلطة أصيلة منحته إياها المادة (163) من قانون تنظيم الجامعات, وهي سلطة لا تنفك عنه ولا تزايله إلا بنص صريح وبأداة تشريعية مماثلة, والقول بغير ذلك يعني تقييد مطلق لنص المادة وما تضمنه من سلطة تقديرية لرئيس الجامعة دون مقيد من سند أو نص تشريعي مماثل.

فإذا أجازت المادة (163) من قانون تنظيم الجامعات للوزير المختص بالتعليم العالي إحالة العالمين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم, فإن ذلك يعد استثناء من أصل عام, ومن ثم لا يجب القياس عليه أو التوسع في تفسيره وتأويله, لتظل اختصاصات وزير التعليم العالي بشأن الجامعات اختصاصات اشرافية لا تنال من الاختصاصات التنفيذية لرئيس الجامعة ومن اختصاصه الأصيل بإحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية بما في ذلك مديري وأعضاء الإدارة القانونية بالجامعة.

ومن حيث إنه لا يؤثر على اعتبار رئيس الجامعة الوزير المختص في شأن تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (21) من قانون الإدارات القانونية, ما نصت عليه المادة (6) من هذا القانون من أن (تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال)..

ذلك أن هذا الاستقلال ليس مقصودا لذاته وإنما استلزمته الطبيعة الفنية للأعمال المنوطة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية, وبالتالي فهو مقصور على مجرد ممارسة الاختصاصات الفنية فقط ولا يمتد إلى غيرها من الاختصاصات التى يباشرها أعضاء الإدارات القانونية.. وللحديث بقية
Advertisements
الجريدة الرسمية