رئيس التحرير
عصام كامل

السُلطة.. للوزير أم رئيس الجامعة؟ (1)

مع صدور قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 حرص المشرع على كفالة استقلال الجامعات, فنصت الفقرة الثانية من هذا القانون على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج، والتزامًا بهذا النهج جاءت نصوص قانون تنظيم الجامعات لتؤكد جميعها على استقلال الجامعات.


فنصت المادة (7) من هذا القانون على أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي, ولكل منها شخصية اعتبارية، ونصت المادة (9) على أن يتولى إدارة كل جامعة مجلس الجامعة، أما المادة (26) فقد نصت فقرتها الأولى على أن يتولي رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية, وهو الذى يمثلها أمام القضاء.

وليس أدل على استقلال الجامعات مما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (26) من أن لرئيس الجامعة في حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام, وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع، فقد عهد القانون إلى رئيس الجامعة, وحده دون غيره, إصدار قرار وقف الدراسة بالجامعة كليًا أو جزئيًا في حالة الإخلال بالنظام.

 إستقلال الجامعات
وعلى الرغم من خطورة هذا القرار فإن المشرع لم يشترط حصول رئيس الجامعة على موافقة مسبقة من وزير التعليم العالي أو من المجلس الأعلي للجامعات قبل إصداره, واكتفي بمجرد عرض القرار على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره, وعلى المجلس الأعلى للجامعات خلال سبعة أيام، الأمر الذى يدل على مدي الاستقلال الذى كفله المشرع للجامعات لإدارة شئونها.

وتتويجا لهذا التوجه نحو استقلال الجامعات نصت المادة (21) من الدستور على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية, وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالية, وتعمل على تطوير التعليم الجامعى, وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون.

ومن صور استقلال كل جامعة بإدارة شئونها ما نصت عليه المادة (158) من قانون تنظيم الجامعات من أنه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية, تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون, كل في حدود اختصاصه, بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس, السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة, على أن تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير.

قانون تنظيم الجامعات
ونصت المادة (164) من قانون تنظيم الجامعات على أن تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة، وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبيًا أحكام القانون رقم (117) لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

ويعتبر قانون تنظيم الجامعات نظام خاص بالنسبة لقانون العاملين المدنيين بالدولة, ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى أحكام القانون الأخير باعتباره القانون العام إلا إذا خلا القانون الخاص من النص على حكم معين, وبشرط ألا يتعارض مع التنظيم والأسس التى قام عليها النظام الخاص.

وجاءت نصوص قانون تنظيم الجامعات قاطعة الدلالة على تولي رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية, وعلى اختصاصه بكل ما يتعلق بشئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس, وأنه أصبح الوزير المختص بالنسبة لهؤلاء العاملين ويمتلك جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم, بما في ذلك كل ما يتعلق بمساءلتهم تأديبياً, وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وقد كان المشرع حريصا في المادتين (158) و (162) من قانون تنظيم الجامعات على استخدام لفظ (جميع) للدلالة على امتلاك رئيس الجامعة لكل السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والقوانين واللوائح الخاصة بمساءلتهم تأديبيا, دون استثناء لأى من هذه السلطات والاختصاصات أو القوانين المنظمة لها. 

المساءلة التأديبية
ولذلك يكون لرئيس الجامعة جميع سلطات واختصاصات الوزير المختص المقررة في القوانين واللوائح المختلفة والمتعلقة بمساءلة العاملين المدنيين من غير أعضاء هيئة التدريس تأديبياً وفقا لما تقضي به المادة (162) من قانون تنظيم الجامعات, وكان مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بالجامعات هم من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم يكون هو الوزير المختص في شأن تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (21) من القانون (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها, فلا تقام الدعوى التأديبية على مديري وأعضاء الإدارة القانونية بالجامعة إلا بناء على طلب رئيس الجامعة وبناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني بوزارة العدل.

وتأكيداً لذلك, وكان رئيس الجامعة هو السلطة المختصة بإحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بالجامعة وفقا لصريح نص المادة (164) من قانون تنظيم الجامعات، فإنه يكون السلطة المختصة بإحالة مديري وأعضاء الإدارة القانونية بالجامعة إلى المحاكمة، ذلك أن نص المادة (164) من قانون الجامعات قد ظل بصياغته الحالية, واستقرت أحكامه على النحو القائم حاليًا.. وللحديث بقية.
الجريدة الرسمية