رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موقف الدين من انتحال الحقوق الفكرية والتعدى عليها؟

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
ينتشر فى الاونة الاخيرة اعتداء صارخ على الملكية الفكرية، الاعتداء فى مجال النشر وفى الأغانى والقصص السينمائية حتى اللوحات التشكيلية هناك اقتباس وسطو، ومن حق الشركات التى تقوم على إنتاج البرامج أن تمنع غيرها من نسخها إلا بإذنها أيا كانت الصورة التى خرجت عليها البرامج من كتب أو إسطوانات أو لوحة أو أشرطة أو غيرها.


الرأى الشرعى

وخصصت الأمم المتحدة اليوم 26 إبريل من كل عام يوما عالميا لحماية الملكية الفكرية ، وقد أرسل اتحاد الناشرين سؤالا إلى دار الافتاء المصرية عن حكم الدين فى هذا السطو والرأى الشرعى في حكم من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو شراء كتاب لمؤلف أو دار نشر تملك حق طبع ونشر هذا الكتاب بأى صورة من صور النشر المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية دون موافقة أو إذن كتابى من المؤلف صاحب العمل او الدار الناشرة له مما يطلق عليه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية 

اليوم العالمى 
وقرر المجلس الأوروبى للافتاء والبحوث بأن الاسم التجارى والعلامة التجارية والتأليف والابتكار هى حق لأصحابها ولا يجوز الاعتداء عليها ، وأن حقوق التأليف والإبداع مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها وأن البرامج الإلكترونية حق مالى لأصحابها وهى مصونة شرعا ..

وقد اجابت أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية ان انتحال الحقوق الفكرية او التعدى عليها دون إذن صاحبها أمر محرم شرعا لان فيه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل .

وأوضحت أمانة الفتوى ان الاسلام جعل حفظ المال من المقاصد الكلية الخمسة التى قام الشرع الحنيف عليها وهى ( حفظ النفس والعرض والعقل ولوالمال والدين ) 

وحقوق الملكية الفكرية والادبية والفنية وبراءات الاختراع والاسماء والعلامات التجارية هى من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعا وعرفا .

واشارت الى ان قول جمهور الفقهاء فى ضبط المال ..انه ماله قيمة بين الناس بسبب امكان الانتفاع به ولزم متلفه الضمان ، ولما كان الانتاج الفكرى ومثله العلامة التجارية مما يقطع بمنفعته ..فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية فى تملك اصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم .

والمحت الفتوى إلى أن قرارات المجامع الفقهية الاسلامية تؤكد هذا الحكم حيث جاء قرار مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى فى مؤتمره الخامس بالكويت عام 1409 بأن حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .

Advertisements
الجريدة الرسمية