رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاستئناف تتولى ملف اتهام 3 أشخاص باحتجاز موظف بالإكراه في السلام

محكمة
محكمة

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف اتهام 3 أشخاص باحتجاز موظف داخل شقة والشروع فى قتله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بمنطقة السلام، تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكتهم.



أمر إحالة المتهمين

ذكر قرار الإحالة أن المتهمين "يحيى. ع"، و"خالد.ح"، و"حمدى.ع" أقروا بارتكابهم جريمة احتجاز المجنى عليه "وائل. م" تحت تهديد الأسلحة البيضاء والشروع في قتله محدثين له عدة إصابات، بالإضافة إلى إجباره على التوقيع على 5 إيصالات أمانة بالسلام.

أقر المتهمون بأن المجنى عليه كان على علاقة عاطفية بشقيقة المتهم الأول وتحصل منها على مبلغ 270 ألف جنيه مقابل فتح مشروع خاص به ليتمكن من الزواج منها، وبعد حصوله منها على الأموال أنهى علاقته بها ورفض إرجاع الأموال لها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من موظف يتهم ٣ أشخاص بالشروع في قتله واجباره على توقيع ايصالات امانة وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة تحرر المحضر اللازم

عقوبة المتهمين

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.

كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

تصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

Advertisements
الجريدة الرسمية