رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: تغليظ عقوبات الاعتداء على الأطباء لا يوفر الحماية لهم

اشرف حاتم
اشرف حاتم
قال الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة السابق ان حماية الاطباء لا تكون بتغليظ العقوبات فقط وانما الامر يحتاج الى منظومة متكاملة تقوم على القناعة التامة بما يقدمة الاطباء من جهود وتضحيات خاصة وان مجلس النواب قرر تغليظ عقوبات التعدى على الموظف العمومى ومنهم الاطباء.


ثقافة المجتمع

واكد فى تصريح لفيتو حماية الطبيب اثناء تادية عملة  تتطلب تغيير ثقافة المجتمع والنظرة للطبيب النظرة التى يستحقها ومع ما يقدمة من جهود لانقاذ حياة المرضى بالاضافة الى ضرورة وجود امن متخصص بالمستشفيات الى جانب وضع نظام لدخول وخروج المرضى او تحويلهم 

وتابع ضرورة ان تقوم الدولة ممثلة فى الحكومة بالعمل على ازالة المعوقات التى تعترض عمل الاطباء وعلى راسها مستلزمات المستشفيات وهذا لا يعنى التغاضى عن اى اهمال قد يحدث 

مطالبة 

ويذكر ان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، و مقرر اللجنة النقابية الوزارية،طالب في مشروع قانون مرتقب  بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية، موضحا أنه يجب تقديم قانون لمجلس النواب لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية.

وأكد الزيات، في تصريحات لـ"صدي البلد"ان العقوبة يجب ان تكون جنائية لا يجوز التصالح فيها، بالسجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، فما هي العقوبة الحالية؟

عقوبة الاعتداء على الأطباء

- الاعتداء بدون ضرب
 
نصت المادة 136 من قانون الأطباء على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
 
- الاعتداء بالضرب

ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت

عقوبة تخريب المنشآت

نصت المادة 90 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

فيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، و يحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
الجريدة الرسمية