رئيس التحرير
عصام كامل

الفصل السابع.. طريق مصر والسودان لمواجهة إثيوبيا في مجلس الأمن

السد الإثيوبي
السد الإثيوبي
يبقى الفصل السابع من إعلان الأمم المتحدة، أحد الملاذات المهمة لمصر  والسودان في سبيل الدفاع عن الحقوق التاريخية لدول المصب في مياه النيل ضد التعنت الإثيوبي ورغبة أديس أبابا في الهيمنة على منابع النيل الأزرق من خلال سد النهضة الذي يعتبر اللبنة الأولى في مخطط مرتقب لتشييد مشروعات مائية آخرى على النيل الأزرق.


ويخصص الفصل السابع من إعلان الأمم المتحدة  الأعمال التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها  في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان بين الدول.

ووفقا للمادة 39 من هذا الفصل أن مجلس الأمن يقرر المجلس  ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وأكد الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي العام، أن مجلس الأمن يملك القدرة وفقا للفصل السابع  وإذا ما توافرت الإرادة السياسية لأعضاءه على إصدار قرارات تتعلق بأزمة سد النهضة إذا ما تقدمت مصر والسودان بملف مشترك يطلب التدخل لحل النزاع الخاص بسد النهضة نظرا لخطورته على الأمن والسلم الدوليين في حوض النيل.

 وأوضح أن أول تلك القرارات هو إلزام إثيوبيا بالتوقف عن أعمال تشييد السد والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات إلى جانب إجراء آخر  وهو تشكيل لجنة فنية للفصل في الأمور العالقة.

وتابع: كما يمكن لمجلس الأمن إحالة الأمر  إلى محكمة العدل الدولية للفصل في الشق القانوني في الأزمة وهو أحد أهم أوجه النزاع فيها، والقانون الدولي في هذه النقطة يقف مع مصر والسودان.

ولفت إلى أن الإجراءات الأحادية الاثيوبية تصنف ضمن العدوان المباشر على الحقوق المكتسبة للبلدين في مياه الهضبة الإثيوبية، ومخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي للأنهار الدولية، وأيضا انتهاك لأهداف ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن بعد مباشرة مصر والسودان لهذه الإجراءات القانونية الدولية في تنسيق مشترك، تبقى الكلمة لإرادة الشعبين المصري والسوداني وقيادة البلدين، مشددا على أن مصر تملك العديد من الآليات للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة لهذا النزاع الوجودي.

وقال أستاذ القانون الدولي العام، إن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 حول استخدام الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية والتي دخلت حيز النفاذ عام 2014، تقر عددا من الأعراف الدولية التي تدعم موقف مصر القانوني في قضية سد النهضة، رغم عدم توقيع مصر وإثيوبيا على الاتفاقية.

وأشار إلى أن أهم تلك الأعراف والتي تنسحب آثارها على مفاوضات سد النهضة هي إقرار مبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه في الأنهار الدولية، وأن الدول ملزمة بالتعاون فيما بينها فيما يخص الأنهار الدولية والمشتركة وأنه لا يجوز للدول أن تتذرع بمبدأ السيادة على النهر الدولى كما تفعل إثيوبيا.

وفي هذا السياق فقد حدد الفصل السابع من إعلان الأمم المتحدة في المواد 41 و 42 الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لحل النزاعات الدولية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وهي كالأتي :

المادة 41
"لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
الجريدة الرسمية