رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء صندوق الوقف الخيري من الضرائب والرسوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.


وتنص المادة: 10
تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.
وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.


كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن يكون لصندوق الوقف الخيري، موازنة مستقلة.


وتنص المادة 9 على:  
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما سبق ووافق المجلس على نص المادة 8:

تتكون موارد الصندوق من:
1-     الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2-     فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3-     التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4-     عائد استثمار أموال الصندوق.
5-     أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.


ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على آلية تعيين مدير تنفيذي لصندوق الوقف الخيري.

وتنص المادة  7 من مشروع القانون بعد الموافقة عليه: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف.
ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1-     تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2-     تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3-     عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4-     القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري.

وتنص المادة 6 على: يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
Advertisements
الجريدة الرسمية