رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل محاكمة سفير سابق بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دولار من جهة عمله لـ 20 مايو

محكمة
محكمة
أجلت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، أولى جلسات محاكمة "سفير سابق"  لاتهامه بارتكاب جريمة الاستيلاء على 130 ألف دولار أمريكي من جهة عمله في دولة إفريقية والتزوير في محررات رسمية، إلى جلسة 20 مايو المقبل للتصالح.


محكمة الاستئناف 

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، حددت اليوم الخميس، 25 مارس، لبدء المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

تفاصيل الواقعة 

وكانت البداية ببلاغ تلقته نيابة الأموال العامة العليا من وزير الخارجية، اتهم فيه "أ.م.ن.م" - 47 سنة - الذي شغل منصب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة إفريقية في الفترة من نوفمبر 2015 وحتى سبتمبر 2018، وهو بدرجة وزير مفوض، ويحمل لقب سفير، بالاستيلاء على بدلات سكن أزيد من قيمتها عبر تزوير الفواتير الخاصة بالإقامة الفندقية .

اتهامات النيابة 

وأسندت نيابة الأموال العامة للمتهم بأنه في غضون الفترة من فبراير 2016 وحتى يونيو 2018، استولى على أكثر من 130 ألف دولار أمريكى من أموال جهة عمله "وزارة الخارجية" بأن قدم فواتير مزورة منسوب صدورها لفندق شهير بدولة إفريقية مثبت بها أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه مرتكبا بذلك جريمة التزوير في محررات واستعمالها.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المذكور، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية أجنبية قدرت بـ ١٣٠ ألف دولار أمريكي بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصرى، وتقديم محررات مزورة للجهات الرسمية، بعد التلاعب في فواتير أحد الفنادق الشهيرة، والتحصل على بدلات سكن وخلافه بالمخالفة للقانون

عقوبة النصب على المواطنين 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
Advertisements
الجريدة الرسمية