رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أجهزة تنقيب عن الذهب في المطار

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
أمرت نيابة النزهة بحبس راكب متهم بمحاولة تهريب أجهزة تنقيب عن الذهب والمعادن، داخل البلاد، عبر مطار القاهرة الدولي  4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


ضبط المتهم

كانت تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط 7 أجهزة تنقيب عن الذهب والمعادن غالية الثمن، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من الخارج.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إحدى الدول الخليجية، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك، فى راكب مصرى، وبفحص امتعته على جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة محمد صلاح مأمور الجمارك، تلاحظ وجود 7 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن.

وتحرر محضر ضبط جمركي بالواقعة.

وعلي الجانب الآخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى بمنطقة بولاق أبو العلا. 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات، وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.


ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالعقار "محل سكن اثنين من المتهمين"، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة التنقيب عن الآثار

وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني: إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايتها طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.


وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية