رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط تهريب 75 ألف قرص مخدر داخل مخبأ سرى بأتوبيس فى السلوم

الإدارة العامة لمكافحة
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من رصد نشاط عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية"؛ يعتزمان تهريب كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة على جداول المخدرات مستخدمين فى ذلك أتوبيس تابع لشركة نقل برى، وقيامهما بإعداد مخزن سرى لإخفاء المواد المخدرة.


قسم شرطة السلوم
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانئ تم ضبطهما حال قيادتهما الأتوبيس أثناء إجراءات مغادرتهما للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم.

تهريب مخدر أبتريل
 وبتفتيش الأتوبيس ضُبط أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون قرص مؤثر لعقارى "أبتريل- باركينول" مخبأة بمخزن سرى داخل المطبخ الخاص بالأتوبيس، 57 أمبول "عقاقير دوائية"، ومبلغ مالى، 3 هواتف محمول، 2 زجاجة مواد كحولية.


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لإحدى الدول لترويجها على عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية