رئيس التحرير
عصام كامل

الصدفة تقود رجال المباحث لكشف سرقة كابلات وأسلاك كهربائية من أحد مواقع البناء بمدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
قادت الصدفة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لكشف واقعة سرقة كابلات والأسلاك الكهربائية من أحد مواقع البناء بمدينة نصر، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.


تجار الخردة بمدينة نصر
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بفحص تجار الخردة ومخازن الخردوات بدائرة القسم تمكنوا من ضبط شخصين (صاحب مخزن خردوات، عاطل "لهما معلومات جنائية") أثناء تواجدهما داخل مخزن ملك أحدهما.

وعثر بحوزتهما على 6 مواسير كبيرة الحجم "خاصة بتوصيل الغاز الطبيعى" - كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية"مجهولة المصدر").

اعترافات المتهمين
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بحصولهما عليها من (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة المضبوطات من منطقة أعمال إنشائية بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وتسليمها للمتهمين الأول والثاني نظير حصوله على مبلغ مالي. 

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هعمل معك كذا"، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون، وهو الحكم بالأشغال الشاقة، وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية