رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:


يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

والشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.

بيع السلع المدعمة في السوق السوداء 

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء؟" وجاء رد الدار على هذا كالتالي:

بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعًا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده.

وفيه أيضًا مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

حكم الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب

كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "سيدة متزوجة منذ خمس سنوات، ولديها مانع للحمل، فاقترح عليها الأطباء أطفال الأنابيب. فهل هذا حلال أم حرام؟"، وجاء رد الدار على هذآ السؤال كالتالي

الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا كانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب.

وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك حاجة طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ ويجب أن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّص.

حكم حرمان المرأة من الميراث

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟" وجاء رد الدار على هذآ السؤال كالتالي:

حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وهو في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.

 حكم صلاة المرأة عند نزول الدم

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم صلاة المرأة عند نزول الدم؟" وجاء رد الدار على هذآ السؤال كالتالي:

الحيض شرعًا هو الدم الخارج من قُبُل المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذَّاع، وأقل الحيض يومٌ وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا.

وأضافت أنه إذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون حيضًا، بل هو استحاضة، والاستحاضة هي الدم النازل في غير زمن الحيض، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام.

خروج المعتدة من وفاة زوجها 

كما ورد إلى دار الإفتاء ، أسئلة متكررة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حول مسألة خروج المعتمدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية.

وأوضحت الإفتاء أن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب.

وأفادت بأنه يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة.

ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.
الجريدة الرسمية