رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل يدير وكرا للإتجار بالأسلحة النارية في العياط

ضبط تاجر سلاح بالعياط
ضبط تاجر سلاح بالعياط
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة من ضبط عاطل يدير وكرا للاتجار بالأسلحة النارية فى مدينة العياط .


وكرا لتجارة الأسلحة النارية بالعياط
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط تاجر الأسلحة بالعياط
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه بمسكنه وبحوزته (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – 3 خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

اعترافات تاجر السلاح
بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار وحيازة الأسلحة النارية
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
الجريدة الرسمية