رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"خد فكرة" واعرف ضوابط حصول الموظف على إجازة مرضية | فيديو

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
في حلقة جديدة من برنامج "خد فكرة" يكشف الزميل أحمد عبدالمحسن مسئول ملف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجريدة وموقع "فيتو"، ضوابط حصول الموظف علي إجازة مرضية.



ضوابط الإجازة المرضية 


وقال عبد المحسن في حلقة خد فكرة انه وفقا لقانون الخدمة المدنية، فإنه يمكن أن يحصل العامل المريض على إجازة لا تزيد على 3 أشهر بأجر، كما انه إذا استمر مرضه وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، يتم منحه إجازة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له.

وأضاف أن مواد القانون رقم 81 لسنة 2016، والمسمي بقانون الخدمة المدنية الجديد المنظم لأوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، كشفت عن قواعد وضوابط حصول موظفي الجهاز الإداري على الإجازات المرضية.

وشملت تلك الضوابط ما يلي: يُمنح العامل المريض إجازة لا تزيد على 3 أشهر بأجر، وإذا استمر مرضه وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، يتم منحه اجازة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له.

قواعد الإجازة المرضية  


وأشار "عبدالمحسن إلى أنه "إذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير القومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي وإذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عاما مد إجازته المرضية بعد الـ 6 أشهر المرضية التي حصل عليها (3 ثم 3 أشهر)، يتقاضى 75% من الأجر الوظيفي له.

وأكد عبد المحسن أنه إذا استمر الموظف، مصابا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الستة أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من القومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي أنه لايحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

واختتم عبد المحسن حديثه بآخر حالة من ضوابط حصول الموظف علي إجازة مرضية: "إذا استمر الموظف المريض مصابا بمرضه، بعد مرور عام، يحدد القومسيون الطبي، ما إذا كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا، ويقرر بناء عليه، إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة".
Advertisements
الجريدة الرسمية