رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز المسح على اليدين بسبب البرد؟ لجنة الفتوى تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه"هل يجوز المسح على الملابس تحديدا على اليدين حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد؟"، ومن جانبها أجابت الدار على هذا السؤال كالتالي: 


الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه وغسل اليدين من أركانه بالإجماع، ولا يسقط إلا للضرورة كأن أخبر الطبيب العدل المتخصص أن الغسل ضار، فحينئذ يتحول إلى التيمم، وعليه فلا يجوزالمسح على أعضاء الوضوء – غير الرأس – كبديل عن الغسل بسبب البرد.

هل لمس الفرج ينقض الوضوء
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل لمس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؛ سواء بقصد أو بدون قصد؟"، وجاء الجواب كالتالي:

ذهب الأحناف إلى أن لمس الفرج لا ينقض الوضوءَ عند أمن الشهوة، وذهب الجمهور إلى أن لمس الفرج ينقض الوضوء سواء أدى هذا اللمس إلى حدوث الشهوة أم لا.


ولا مانع أن يقلد السائل أيًّا من المذهبين المذكورين، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

حكم الوضوء لقراءة القرآن
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "أمي سيدة كبيرة في السن، ومريضة بمرض القولون، مما يسبب لها إخراج ريح دائمًا، فهي لا تستطيع أن تقرأ القرآن وهي على وضوء، فهل من الممكن لها قراءة القرآن بغير وضوء؟".

ومن جانبها أوضحت الدار أنه لا يجوز شرعًا مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا من الحدثين جميعًا؛ وهو قول مالك والشافعي والحنابلة، واحتجوا بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، وقال أبو حنيفة: يجوز حمله بعلاقته بدون وضوء، ومنع ذلك مالك والشافعي.

أحكام الوضوء
أما بالنسبة للقراءة من المصحف: فيجب على القارئ أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا، وَلا آيَةً» أخرجه أبو يعلي في "مسنده". أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا.

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ما دامت والدة السائل لا تستطيع أن تحافظ على وضوئها بسبب بعض الأمراض، وكانت غير حافظة للقرآن؛ فإنه يجوز لها -تحت حكم الاضطرار- أن تقرأ من المصحف، ولكن بعد أن تتوضأ لمس المصحف، ولا يضرها نقض الوضوء بعد ذلك. ومما ذكر يعلم الجواب.

هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟ 
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "كنت أعمل في إحدى الدول العربية، وفي إحدى المرات دار نقاش بيني وبين بعض أهل البلد التي كنت أعمل بها حول بعض الأمور الدينية، ومنها حكم أكل لحوم الإبل للمتوضئ، وأن بعض أهل هذه البلدة عندهم قناعة بأن أكل رقبة الإبل حرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجله الشريفة عليها. أرجو توضيح الحكم الشرعي في هذه الأمور للأهمية".
 
وأوضحت الدار أن العلماء اختلفوا في حكم نقض أكل لحوم الإبل للوضوء على قولين:

القول الأول: ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء بحالٍ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". رواه الأربعة وصححه ابن حبان.

نواقض الوضوء
القول الثاني: ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء على كل حالٍ؛ نيئًا ومطبوخًا، عالمًا كان الآكلُ أو جاهلًا، واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الإبل فقال: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لا تَتَوَضَّؤوا مِنْهَا» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

سنن الوضوء 
والجمهور يحملون هذا الحديث وغيره على النسخ بدليل حديث جابرٍ المتقدم، والمختار للفتوى من هذين القولين هو القول الأول، وهو عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل.

ثانيًا: أما بالنسبة لحكم أكل رقبة الإبل فإنه حلال، وليس وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رِجلَه الشريفة عليها -إن ثبت ذلك- دليلًا على تحريم أكلها؛ فقد وضع صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على حيوانات أخرى، وركب صلى الله عليه وآله وسلم حيوانات متعددة، وكل هذا لم يحرم أكله، وإنما تأتي الحرمة هنا من النهي عن أكل شيء معين.

الجريدة الرسمية