رئيس التحرير
عصام كامل

أستاذ قانون يكشف خللا بقانوني النواب والشيوخ يهدد حصانة الأعضاء

د صلاح فوزى أستاذ
د صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى
أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، ضرورة إعادة النظر في المادتين ٦ و ٥ بقانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ على التوالي، نظرا لوجود خلل وعدم انضباط في صياغتهما، بحسب رأيه. 


وقال فوزى في تصريح خاص لـ"فيتو": المادة ٥ من قانون مجلس الشيوخ، المتعلقة بحالات إسقاط العضوية، تم نقلها نصا من المادة ٦ بقانون مجلس النواب، في حين وجود اختلافات بين المجلسين، حيث نصت المادة على أن من بين الحالات التي تسقط فيها عضوية النائب، فقد الصفة التي انتخب على أساسها.

وأشار إلى ان "الصفة الانتخابية" ليست من الأمور المخاطب بها أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما مخاطب بها أعضاء مجلس النواب فقط، حيث نص قانون مجلس النواب في مادته الثانية على تعريف واضح لكل صفة مثل العمال والفلاحين والشباب والمصريين في الخارج والمرأة وذوى الإعاقة والأقباط، والزم القانون بنسبة لكل منهم في مقاعد المجلس، بينما لم ينص قانون مجلس الشيوخ على تلك الصفات أو تمثيلها بالمجلس، وبالتالي يكون نص المادة ٥ بقانون مجلس الشيوخ على ان فقد الصفة يكون من حالات إسقاط العضوية، هو أمر به خلل. 

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن أصل تلك المادة يرجع لنص المادة ٩٦ من دستور ١٩٧١، المتعلقة بحالات إسقاط العضوية لأعضاء مجلس الشعب، وكان من بينها حالة فقد صفة العضوية، والتي كانت في ذلك التوقيت، "عمال أو فلاحين" وكان هناك إلزام بألا تقل نسبة تمثيل العمال بالمجلس عن ٥٠ في المائة، وكانت المادة ٣٩١ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، تترجم ذلك النص. 

وأضاف الدكتور صلاح فوزى: "حددت المادتين ٥ و ٦ بقانونى مجلس الشيوخ والنواب، حالات إسقاط العضوية، منها إذا غير انتماءه الحزبى،  أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا"، موضحا أن ذلك النص يحتاج الى تحديد حتى لا يكون به لبس لدى البعض.  

وقال فوزى: المقصود بتغيير الإنتماء الحزبى، هو أن يكون النائب عضوا في حزب ما، ثم يتركه وينضم لحزب آخر، وهذا يتطلب أن تكون إرادته حاضرة في حالتى ترك الحزب والانضمام لحزب آخر. 

وتابع: ما جاء استكمال للجملة بكلمتى "أصبح مستقلا"، هو أثر لتغيير الإنتماء الحزبى وليست حالة جديدة لإسقاط العضوية، نظرا لأنه في حال ترك النائب، حزبه، سواء بإرادته أو بغير، فسيصبح مستقلا بالتالى، كما انه لا يتصور تغيير النائب انتماءه الحزبى إلا إذا ترك الحزب بإرادته أو بغير لينضم لحزب آخر. 

وأضاف، أيضا: تكملة الجملة، "أو صار المستقل حزبيا"، فهى بالقطع لا تتحقق إلا بإرادة العضو، حيث لا يمكن أن يكون عضوا بحزب إلا بإرادته، وبالتالي فجملة " أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا" فهى تعد أثرا من آثار ترك الحزب أو الانضمام لحزب آخر، ولا يمكن اعتمادها كحالة من حالات إسقاط العضوية. 

وتابع أستاذ القانون الدستورى: "في حال فصل الحزب لعضو من أعضاء، مثل حالة نائبى حزب الوفد، فذلك يكون بقرارات  من الحزب، وهذه القرارات قابلة للطعن عليها أمام القضاء"، مضيفا: بالتالي أرى أن من الملائم الانتظار لما سيقضى به القضاء، حتى لا يكون هناك آثار ناتجة عن تنفيذ القرار، لا يمكن علاجها. 

وتساءل فوزى: هل تعد مثل تلك القرارات الحزبية مساس باستقلال المجلس، أو تنال من استقلالية النواب وحقوقهم وحصانتهم؟ موضحا أن هذه أسئلة يطرحها في ظل نص المادتين ٥ و ٦، اللتين تضمنتا حالات لإسقاط العضوية بخلاف ما نصت المادة عليه ١١٠ من الدستور التي حددت بشكل واضح الحالات الاستثنائية لإسقاط العضوية.

وأشار إلى أن النص الحالي للمادتين، يمكن أن يكون سلاحا لدى الاحزاب ضد النواب يمكن استخدامه لإسقاط العضوية. 

وأكد فوزي، ضرورة إعادة النظر في تعديل المادتين بغية الدقة والإحكام لنصوصهما.
الجريدة الرسمية