رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل طبيب في روض الفرج

احالة مسجل خطر
احالة مسجل خطر
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة مسجل خطر لاتهامه بقتل طبيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج، للمحاكمة الجنائية العاجلة.


وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشقق السكنية فى منطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة لطبيب "ع. ج" 70 عامًا تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر حصل على عنوان الضحية من زوجته -حسنة النية- وقرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه ليلا، وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات طالبًا مبلغًا من المال.

وأضافت التحريات أنه عندما رفض المجنى عليه استل المتهم سكينًا وقتله ثم استولى على أموال وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة. 

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية