رئيس التحرير
عصام كامل

أزمة فقهية.. زواج المحلل بين الإباحة والتحريم.. دار الإفتاء تحذف فتوى "نادرة" تجيزه دون اشتراط.. والأزهر يحسم المسألة| فيديو

فيتو
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل والمهتمين بالشأن الديني منذ أمس الأحد، وذلك بعد إثارة الجدل حول حكم الشرع فى زواج " المحلل"، وذلك بعد الحكم الذي نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".


وبدأت الأزمة مع نشر دار الإفتاء فتوى قالت فيها، إن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص يكون مأجور بذلك لقصده الإصلاح.

وأثارت الفتوى حالة من الغضب في التعليقات الخاصة بالمتابعين على الفتوى، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمهتمين بالشأن الديني، مما دفع الدار إلى حذها من على صفحتها الرسمية.




تبرير الحذف.

من جانبه علق الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على الجدل الذي أُثير حول فتوى دار الإفتاء التي نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن المحلل، ثم حذفتها من حسابها.

وقال “عاشور” خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، مساء الأحد، في برنامج “الحكاية” المذاع عبر شاشة “MBC مصر”، إن دار الإفتاء المصرية تقول إن زواج المحلل والمحلل له غير صحيح وباطل لأنهم يشترطون شرطا غير صحيح، وهو أن يحلل الرجل المرأة للمحلل له.

استشهد بقول النبي (ص): “لعن الله المحلل والمحلل له”، موضحا أن تلك الفتوى العامة تقول إن زواج المحلل باطل وحرام، وهي الصورة التي يتفق فيها الرجل والمرأة على الإتيان برجل آخر بعد طلاقهما النهائي، والاتفاق معه على الزواج من المرأة سواء بشكل صوري أو فعلي، على أن يطلقها فورا.

أردف: “والزواج التاني دا بعد ما المحلل طلقها لا يحل له الزواج”، مشيرا إلى أن دي الصورة العامة للفتوى وأن ذلك المستقر لدى جمهور الفقهاء، لافتا إلى أن هناك صورة نادرة هي التي نزلت بها الفتوى، ولكن وضعت بشكل مختصر على صفحة دار الإفتاء فظهرت للناس بعكس ما نقصده وذكرناه.

تابع: “المقصود أن الراجل دا قرر يتجوز الست المطلقة دي من غير ما يعرف زوجها ولا يعرفها ولا أهلها يعرفوا ولا أهله يعرفوا، وهو قرر بينه وبين نفسه يقعد معاها يوم ولا اتنين وناوي يطلقها قُربة إلى الله من أجل تعمير البيوت”، مؤكدا أن تلك صورة نادرة ولا تحدث كثيرا ولا عموم لها.

أضاف: “الراجل دا بتبقى نيته كويسة من تلقاء نفسه لأن البيت هيخرب والأسرة هتنهدم، وبعدين الراجل هيتجوز زواج رسمي ويدفع مهر ومؤخر صداق، وهينفذ ذلك بدون معرفة الطرفين مع الدخول بالزوجة”، مردفا بعض الفقهاء أجازوا هذا الزواج والطلاق من بعده، وتحل الزوجة لزوجها الأول بعد وقوع الطلاق.

واصل: “لكن إحنا في دار الإفتاء عشان نحسم الموضوع ويبقى واضح، لأن الصورة النادرة لا تُعمم وهي واقعة أعيان وخاصة، فلما وجدت دار الإفتاء اللبس على السوشيال ميديا قررت حذفها لعدم إثارة البلبلة بين المواطنيين”، متابعا: “الرجل يأخذ ثوابا إذا التزم بالشروط أن نيته خالصة لله ولا يعرف الطرفين بالأمر”.




رأي الأزهر 
وفي سياق متصل حسمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الجدل حول قضية حكم الشرع في  زواج المحلل، مؤكدًا بطلانه وأنه غير جائز تحت أي بند.

جاء ذلك بعد ورود سؤال لها كان نصه: تم طلاقي طلاقًا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد على وطلقني، ولـم يدخل بي، ولـم تحدث بيننا خلـوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول الـذي طلقني ثلاث طلقـات بعقـد جديد فهل هـذا العقد كان صحيحا؟ وهل كان رجوعى إلـى الزوج الأول كـان صحيحـا أيضا؟، وجاء جواب اللجنة كالتالي:

إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجًا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة ؛ لقوله – تعالى- : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }، ثم قال سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}.

ويشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي:
الشرط الأول: أن يكون نكاحا صحيحًا مستوفيًا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا – كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .

الشرط الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

الشرط الثالث : أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار،  ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله – : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]

وبناء على ما سبق : فما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول ،وقد قال – صلى الله عليه وسلم – :{ ألا أخبركم بالتيس المستعار”؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال ” هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقي – رحمه الله –  : “ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح”

وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل .








الجريدة الرسمية