رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب شركة لبيع أجهزة تقوية شبكات هواتف محظورة بالنزهة

الامن العام - أرشيفية
الامن العام - أرشيفية
"لو الشبكة معاك ضعيفة .. عندنا اجهزة تقوية الشبكات باسعار مخفضة"  اعلان على البيع بوك قاد أجهزة الامن لضبط صاحب الشركة لمخالفة القانون وبيع اجهزة محظورة.


وضبطت الأجهزة الأمنية، صاحب شركة لكاميرات المراقبة "له معلومات جنائية" - بمنطقة النزهة لقيامه بالترويج لبيع أجهزة تقوية إشارة شبكات الهواتف المحمولة وغير المصرح ببيعها أو تداولها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .

وعثر بمقر شركته على أجهزة تجميع شبكة المحمول وتقويتها – أجهزة هوائى داخلى وخارجى لتقوية إشارة الشبكات – جهاز لبث شبكات الإنترنت – جهاز تتبع.

 وإعترف بحيازة المضبوطات بقصد بيعها والتربح منها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويحظر القانون الإعلان عن بيع اجهزة لاسلكية ، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها، ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقة إلتقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الإشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجرى عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخرى سلكية كانت أو لاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس لمدة عام، وتشدد العقوبة عند استخدام هذه الأجهزة في أغراض إرهابية يعتبر هذا القانون هو ما يتم التعامل به مع أي راكب جالب لمثل هذه الأجهزة من الخارج.

ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك على عدم دخول تلك الأجهزة إلى مصر، بشكل مستمر، بخلاف أنها مخالفة للقانون إلا أنها تمس الأمن القومي المصري وتهدده، ورغم انتشار أجهزة التنصت، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد لأجهزة الجمارك في الموانئ المختلفة على تشديد وإحكام عمليات الرقابة لكثرة الحيل والخدع التي يستخدمها بعض المهربين لدخول هذه الأجهزة إلى البلاد.

ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :

1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
الجريدة الرسمية