رئيس التحرير
عصام كامل

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

جلسة البرلمان
جلسة البرلمان
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون  مقدم من الحكومة  بتعديل بعض  احكام  قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.


وقررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة  في الفصل التشريعى الاول، بحضور إيهاب الطماوى، وياسر عبد الجواد، وكيلي اللجنة، أمين السر الدكتور على بدر.

وقال  المستشار ابراهيم الهنيدى: اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الاول ولم يتم ادراج تقرير اللجنة بشان مشروع القانون في جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة فان اللجنة  نظرته ووافقت على ما انتهت اليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون  بالفصل التشريعى السابق.

وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات  كنتيجة للحكم الصادر بالادانة في جريمة إرهابية واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة  فى غلق اماكن تصنيع او تصميم الاسلحة التى استخدمت فى اية جريمة ارهابية ووضع ضوابط تنظيم الية الاخطار بتاجير العقارات كخطوة  استباقية للوقاية من خطر الارهاب  ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام



 وينصُ  مشروع على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

وونص مشروع القانون على   اضافة  مادة برقم 33مكررا لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24  ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
الجريدة الرسمية