رئيس التحرير
عصام كامل

بعد حكم إعدامه.. اليوم نظر قضية أخرى لـ"الدكش" إمبراطور المخدرات في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة أخطر العناصر الإجرامية، الشهير بـ"الدكش" إمبراطور المخدرات فى القليوبية، وذلك في قضية الإتجار بالمخدرات في منطقة الأميرية.


كانت محكمة جنايات بنها قضت بمعاقبة المتهم محمد حافظ الشهير بـ"الدكش" بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل ضابط وخفيرين وعدد من الجرائم التى ارتكبها ضد أهالى الجعافرة، ويحاكم أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية أخرى متهم فيها بالإتجار فى المخدرات.

من أبرز جرائم الدكش، قيامه بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجى معاون مباحث المركز و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمى معاون المباحث و2 من المخبرين. كما سبق اتهامه مسجل خطر فى قضيتى مخدرات وحريق عمد، والهارب من سجن أبو زعبل فى القضية رقم 149 ج شبين القناطر لسنة 2007م "سلاح نارى" من عقوبة السجن 3 سنوات. وبعد عدة حملات قادها رجال الأمن العام وضباط مديرية أمن القليوبية، تم ضبط الدكش حيث كان يعيش داخل قصر يحوى حمام سباحة وتمساحا وصالة جيم، بجانب مسجد موجود بالمنطقة يحمل اسم والد الدكش كانوا يبيعون بداخله المخدات. 


وكان "الدكش" ومعاونوه من مروجي المخدرات، يتعاقدون مع أصحاب مركبات التوك توك لنقل الزبائن من خارج الجعافرة لداخلها، حيث إنهم كانوا لا يسمحون بدخول السيارات لدواليب المخدرات، والتى منها متحركة وأخرى ثابتة بجانب توصيل المخدرات دليفرى بالدراجات البخارية، ويتردد عليهم شباب لشراء الهيروين.

وبعد ضبطه وإرشاده عن مخزن للأسلحة النارية وسط مزارع الموالح جاءت نهاية تلك الإمبراطورية، حيث قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة محمد حافظ أمين وشهرته "الدكش" وزوج شقيقته على سيد رزق وشهرته على السمرى، بالإعدام شنقًا.


وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


الجريدة الرسمية