رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على المواد الجديدة في لائحة تراخيص الوسائل الإعلامية.. واعتماد شهادة من الأعلى للإعلام شرط مزاولة النشاط

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلى
أضاف المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، مادتين جديدتين للائحة تراخيص الوسائل الإعلامية، نشرت في جريدة الوقائع المصرية، والتي ضمت إضافة شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية التي تدير المنصات أو المواقع، وكذلك شرط الاعتماد من المجلس لممارسة النشاط الإعلامي.


شركات تكنولوجيا المعلومات، وتعني شركات تكنولوجيا المعلومات الشركات التي تدير المنصات أو المواقع الإلكترونية التي تقدم أو تستضيف الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو التي تبث أو تعرض الأعمال الفنية لأغراض ربحية وتسمح بتمكين المستخدمين من تداول أو مشاركة أي محتوى إخباري أو إعلامي مع مستخدمين آخرين أو بإتاحة هذا المحتوى للتداول أو المشاركة بين الجمهور على ذات المنصة أو الموقع الإلكتروني.

أما الاعتماد، فهو عبارة عن شهادة تصدر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية والتي يسمح بموجبها بمزاولة النشاط داخل مصر، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبات أخرى تضمنها القوانين السارية داخل الدولة. 

ونصت المادة الثانية من قرار المجلس على أن تضاف للائحة تنظيم التراخيص بالأعلى للإعلام المادة رقم 44 والتي تنص على أن يشترط لقيام شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية بمزاولة النشاط داخل مصر أن تتقدم بطلب اعتماد على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة موقعا عليه من الممثل القانوني أو من يفوضه على أن يشتمل الطلب على اسم ولقب وجنسية المالك واسم المنصة أو الموقع الإليكتروني والمحل القانوني والعلامة التجارية المسجلة.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص نشرت أمس الخميس، بجريدة الوقائع المصرية، يتم بموجبها إضافة شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية التي تدير المنصات والمواقع للائحة التراخيص، كما تم إضافة شرط استصدار شهادة من المجلس تفيد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية والتي يسمح بموجبها بمزاولة النشاط داخل مصر، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبات أخرى تتضمنها القوانين السارية داخل الدولة.

وذكر أنّ اللائحة نظمت إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018ـ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية، التي تزاول نشاطا داخل مصر، وبينها مواقع التواصل الاجتماعي، إعمالا لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وإجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطا داخل البلاد، وذلك إعمالا لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.

كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالا لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTVومثيلاتها).

وأكد المجلس، أنّه بصدور اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي، يكون المجلس استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها.

وأوضح المجلس أنّه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018، شكّل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات، والقانون، لإعداد اللائحة الصادرة اليوم، وعقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة، حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
الجريدة الرسمية