رئيس التحرير
عصام كامل

هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟.. لجنة الفتوى تجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟، وجاء رد اللجنة كالتالي:

من حلف على أمر، ثم حنث فيه- الحنث في اليمين معناه: التراجع عن اليمين وعدم الوفاء به- فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فهي مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء كما يقول الفقهاء، بمعنى أنه مخير ابتداء بين الإطعام والكسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن صام مع مقدرته على الإطعام والكسوة لا تجزئ.

والأصل فيها قوله - تعالى -: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: 89]. وهذه الكفارة الراجح فيها أنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.




وفي سياق متصل ورد سؤال إلى لدار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هو قدر كفارة اليمين؟ وهل يجوز إخراجها بالقيمة؟"ومن جانبها أوضحت الدار أنه يكفَّر من الأيمان اليمين الغموس، وتكفَّر اليمين المنعقدة التي يحنث فيها الإنسان، وأما اليمين اللغو فلا تجب فيه كفارة.

وأشارت إلي أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال تعالي: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 89].

وأوضحت أنه تقدَّر كفارة اليمين بصاع من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرز مثلًا، عن كل مسكين من المساكين العشرة، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدَّر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالي (2,500) كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي (2,750) كجم.

وذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمد يعادل ربع الصاع، وقدره (510) جرامات تقريبًا عن كل مسكين.

فمن كان عسيرًا عليه العمل بمذهب الحنفية فلا حرج عليه في العمل بمذهب الشافعية.

وأوضحت الدار أنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة.
الجريدة الرسمية