رئيس التحرير
عصام كامل

ما هو حكم الشرع لو تلف الزرع أو الثمر قبل إخراج الزكاة منه؟.. لجنة الفتوى تجيب| إنفوجراف

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "ما الحكم لو تلف الزَّرع أو الثمر ونحو هما قبل إخراج الزكاة منه؟، وجاء رد اللجنة كالتالي:



إنَّ الخارج من الأرض من حَبّ، أو ثمر، ونحوهما، إذا كان من نوع ما تجب فيه الزكاة، واستوى حبه، أو ثمرُه، وبلغ النصاب وجبت فيه الزّكاة عند الحصاد؛ لقوله تعالى: (وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ) ، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ e قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر».


فإن تلف الزّرع أو الثّمر ونحوهما ممَّا تجب فيه الزَّكاة قبل إخراج الزَّكاة بغير تعدٍّ من المالك كهطول أمطار، أو بآفة مفسدة له؛ فإنَّ الزَّكاة تسقط عن المالك لها، فإن تلف البعض، وبقي ما يبلغ النِّصاب زَكَّاهُ المالك لها، وإلا فلا.






 ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو “هل يجب الزكاة في محصول قصب السكر أم لا”؟.

وفي هذا الإطار أوضحت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن العلماء اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض ،حيث ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شىء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر".

وأشارت اللجنة إلى أنه فى الأخذ برأي الإمام أبو حنيفة تبرئة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقي، موضحًا أن الأئمة الثلاثة "الشافعى، ومالك، وابن حنبل" ذهبوا إلى الزكاة تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم- :"ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة " متفق عليه، وفى رواية مسلم وغيره " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة ".


وأضافت اللجنة أن هذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة، موضحًا أن بناءً على رأي الأئمة الثلاثة فإنه لا تجب الزكاة فى قصب السكر، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أخرى أوذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول ، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع.  

الجريدة الرسمية