رئيس التحرير
عصام كامل

الإداري يرفض الطعن على قرارات الدعوة لانعقاد عمومية "محامين أسيوط"

نقابة المحامين
نقابة المحامين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الطعن المقام من محمد عباس بيوض وكيل نقابة محامين جنوب أسيوط، على قرار إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة أسيوط، والنظر في أمر الدمج.


وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة  الخميس  لنظر عدد أربعة طعون متعلقة بانتخابات النقابات الفرعية، والمقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي يطالب فيها بإدراج بند مناقشة الحساب الختامي "الميزانية"  للنقابات الفرعية عن السنوات الماضية عند انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجالس النقابات الفرعية.

والطعن الثاني والثالث والرابع مقامين من منتصر الزيات وأحمد قناوي وحسين أحمد بوقف انتخابات النقابات الفرعيات وإعادة الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى.

وكانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الأول مقام من أشرف زكي نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٧٥ قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.

وأكدت المحكمة في الحيثيات، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.
الجريدة الرسمية