رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تحرير طفل اختطفه 3 أشخاص لمساومة أسرته بقنا

أرشيفية
أرشيفية
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طفل وطلب فدية من أسرته فى قنا وأمكن ضبط المتهمين الـ3 وإعادة الطفل لأسرته سالما.


وكان مركز أبو تشت تلقى بلاغا من ترزى 33 سنة مقيم قرية الحسينات دائرة المركز بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية "توك توك" باختطاف  نجله طالب 7 سنوات أثناء توجهه لمدرسته "كائنة بذات القرية" والهرب به.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا توصلت تحرياته إلى تحديد مرتكبى الواقعة كل من: طالب 21 سنة، عامل 19 سنة وطالب 17 سنة جميعهم مقيمين بذات القرية.

وأثناء السير فى إجراءات البحث وردت معلومات مفادها تواصل الجناة مع والد الطفل المجني عليه وقيام الأخير بدفع مبلغ 60 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية لهم وقيامهم بإطلاق سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول أنه نظراً لإقامته بذات القرية محل إقامة أسرة الطفل المجنى عليه عقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه نظير الحصول على مبلغ مالى كفدية واستعان بالمتهمان الثانى والثالث لتنفيذ مخططه وتوجهوا اليوم لمدرسة الطفل المجنى عليه مستقلين توك توك "ملك المتهم الثالث" وقاموا بإقتياده وإخفائه بإحدى العشش بالزراعات المتاخمة للقرية والاتصال بوالده ومساومته على مبلغ الفدية.

وأشار المتهم إلى قيامهم بإطلاق سراح الطفل المختطف عقب حصولهم على مبلغ الفدية والمشغولات الذهبية من والده.

بمواجهة المتهمان الثانى والثالث بما جاء باعترافات المتهم الأول أيداها, وجرى بإرشادهم ضبط (مبلغ 60 ألف جنيه - 2 غويشة ذهبية - التوك توك - الهاتف المحمول "المستخدمان فى إرتكاب الواقعة") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وترتكب جرائم الخطف بغرض الحصول على الاموال او خلافات شخصية مع أسرة الضحية وذلك بمساومة أهلية المخطوف على إطلاق سراحه مقابل مبلغ فدية يتم دفعه للخاطفين.

وحدد  قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

وحددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
الجريدة الرسمية