رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

7 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي.. تعرف عليها

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة عدد من قرارات مجلس الوزراء المهمة في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة.


1- منح رئيس الوزراء المحافظين سلطة تقديرية بتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وذلك وفقا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أية مستجدات تتعلق به.

2- إغلاق أي محال تجارية تخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لمدة 3 أيام فيما يخص استعدادات المحال التجارية لموسم تخفيضات ما يُعرف بـ "البلاك فرايداي"، وما هو متوقع أن تشهده من تزاحم.
وشدد رئيس الوزراء ضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية. 

 
3-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.  

ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.     

ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.

كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون "التأمين الإجباري" عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقاً للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة، التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الإقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أوالمؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.  

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون يقضي بإعفاء السندات، التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، وينص على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها".

5- وافق مجلس الوزراء على إصدار ترخيص لمبنى مركز إغاثة بهرمس– منشأة القناطر بالجيزة، المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

6- وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك من خلال إضافة بند جديد إلى المادة الثالثة بإضافة كلية هندسة الطاقة إلى كليات الجامعة، وذلك في إطار الحرص على تقليل الاغتراب.

7- أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تئول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، مثل وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، وكذا الأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، وذلك نقلاً من الجهات المختلفة، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل مالها من حقوق وماعليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

كما نص القرار على أن يئول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مبنى المنطقة الطبية الأول، الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.

كما نص على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والإعتماد التي تقرها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظتي بورسعيد والأقصر، في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

وتتخذ وزيرة الصحة والسكان بحسب القرار ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المحددة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تتخذ الوزيرة إجراءات نقل موظفي الأصل المبين من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.



Advertisements
الجريدة الرسمية