رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة المتهم بقتل مقاول بالسلام لـ 15 نوفمبر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم محمود ا ، وشهرته "شندي"، لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق (مقاول)، عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض، والشروع في قتل والد المجني عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح، يوم 7 مايو الماضي، بمدينة السلام، ، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لإحضار المتهم من محبسه.


كان قسم شرطة السلام تلقى إخطارا من مستشفى السلام التخصصي بوصول جثمان المقاول المجني عليه، وكذا وصول والده مصابًا بجرح.

وانتقل فريق من المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الشهود شهدوا بأنه على إثر ضبط أحد أصهار المتهم "شندي"، قبل الواقعة بأيام، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، جاء المتهم أسفل مسكن المجني عليهما، وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدي عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفى الأمرَ تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وتمكن الأهالي من إبعاده عنه، ثم لما جاء المجني عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه.

وهدد المتهم جمع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه ثأر آخر ردد اسمه آنذاك.

وتلقت النيابة العامة تحريات المباحث، والتي أكدت ارتكابَ المتهم الواقعة، إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، ظنًّا بتسبب المجني عليهما في ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكينا"، وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة على نحو ما شهد به الشهود، فقتل المتهم المجني عليه وشرع في قتل والده.


واستجوبت النيابة العامة، المتهم، فأنكر قصده قتل المجني عليه، وأقر بإحداثه إصابته التي أودت بحياته لشجار نشب بينهما ادعى أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.


وناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليه، فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية، فأحدثت نزيفا دمويا إصابيا أدى للوفاة حدثت من الطعن بجسم صلب، وكذا أثبت التقرير إصابات قطعية حيوية أخرى به، وإصابة قطعية بوالده، حدثت جميعُها من المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال الشهود، وفي ختام التحقيقات التي اكتملت بجمع الأدلة الفنية والقولية في القضية، أحالت النيابة "شندي" للمحاكمة الجنائية.


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية