رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بحيازة مخدر الهيروين والأسلحة النارية في أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت نيابة أكتوبر بحبس إثنين من العناصر الإجرامية في أكتوبر ضبط بحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وقطعتي سلاح ناري ،وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة .


تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، عن قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من الشقة محل سكنهما وكرًا لإخفاء المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وضبطهما وبحوزتهما 2 إسطوانة لمخدر الهيروين و127 لفافة من ذات المخدر، 2 طبنجة معدلة، 2 ميزان حساس، 2 هاتف محمول، 2 قطعة سلاح أبيض، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
الجريدة الرسمية