رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 60 ألف نسخة كتاب دراسي داخل مطبعة في الأزبكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 60 ألف نسخة كتاب دراسى خارجى "لمرحلة الثانوية العامة"، جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون داخل مخزن تابع لإحدى شركات الطباعة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (مالك شركة للطبع والنشر والتوزيع – تقع بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بطباعة وتداول كتب دراسية تعليمية "خارجية"، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة بالقانون، وتخزين الكتب بمخزنين تابعين له بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه والتقابل مع أحد الأشخاص (أمين المخزن)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط نسخ الكتب المشار إليها.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


وقال المستشار عصام أبو العلا، محامٍ بالنقض، أن القانون أناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته، ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.


وأشار إلى أن هذا القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة، والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل، ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال.

وأوضح أن المعدات التى تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وأضاف أنه في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.

وتابع "أبو العلا"، أن نص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.

الجريدة الرسمية