رئيس التحرير
عصام كامل

"التموين" تحدد شرط بيع أو حيازة مشغولات المعادن الثمينة

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 190 (تابع)، الصادر في 26 أغسطس 2020، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 134 لسنة 2020، بشأن عدم جواز بيع المشغولات المكونة من المعدن الثمين المركب عليه أي معدن غير ثمين أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بشرط ألا يتعدى المعدن غير الثمين نسبة 10% من وزن المشغول إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.


ونص القرار على عدم جواز بيع المشغولات المكونة من المعدن الثمين المركب عليه أي معدن غير ثمين أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بشرط ألا يتعدى المعدن غير الثمين نسبة 10% من وزن المشغول إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك لدمغها بشارة الفضة وتحصيل الرسوم المستحقة عليها المقررة. 




الجريدة الرسمية