رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم حضانة الأب غير الآهل لتربية الطفل؟

الشيخ محمد عبده
الشيخ محمد عبده

ينص قانون الأحوال الشخصية على انه اذا انتهت مدة حضانة الطفل عند جدته لأمه وجب لوالد الطفل ضمه اليه وانتهاء حضانة الجدة سواء كانت الام متوفية او متزوجة من آخر ،اومريضة بمرض يخشى منه على الطفل ، فإذا كان الاب غير أهل لتربية الطفل فهل لو ابقت الجدة الطفل ورفضت رده الى ابوه تكون قد خالفت الشريعة ؟

 

أجاب الشيخ محمد عبده مفتى الديار السابق ــــ رحل فى مثل هذا اليوم 11 يوليو عام 1915 قائلا :

 

يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة. فما تقتضيه القواعد الفقهية فى كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم، وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا فى الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون أبنائها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا فى ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه .

 

ولأن الشريعة الاسلامية تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك فى طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم الابن او الابنة إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها. 

 

 

الشيخ «محمد عبده» وقضية التجديد

 

كما إن للأولياء حق ضمه وشرطوا فى ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وفى النهاية فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك فى طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها.

الجريدة الرسمية