رئيس التحرير
عصام كامل

كيفية قضاء الصلاة لمن كان على سفر؟.. لجنة الفتوى تجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "كنت على سفر ولم أصلي العصر حتى عدت للمنزل بعد خروج وقته فهل أصلي العصر ركعتين أم أربعاً؟".


ومن جانبها أوضحت اللجنة أن الله تعالى قد شرع القصر والجمع فى السفر لمناسبته طبيعة السفر والمشقة التى تعتريه، وفى سبيل ذلك فلا مسوغ للسائل لتأخير الصلاة حال السفر ويأثم بتأخيرها دون عذر معتبر شرعاً.

وأشارت إلى أن قضاء الصلاة لمن كان على سفر فهى تُقضى تامةً دون قصر على المفتى به من قول الشافعية والحنابلة وهو قول الأوزاعى وداود الظاهرى؛ لأن قصر الصلاة عن المسافر إنما كان بسبب سفره وهو مظنة المشقة فإن زال السفر فإن الرخصة قد سقطت عنه, والحكم يدور مع علته وجودا وعدماً.

وذكرت اللجنة قول الشيرازي رحمه الله: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان، قال في القديم: له أن يقصر لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، 

وقال في الجديد: لا يجوز له القصر، وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر، كالقعود في صلاة المريض. [المهذب للشيرازى مع شرحه المجموع 1/576].
قال النووى رحمه الله: ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. [النووى, منهاج الطالبين 1/ 324].

قال ابن قدامة رحمه الله: وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطاً، وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه [ابن قدامة, المغنى, 1/451].
الجريدة الرسمية