رئيس التحرير
عصام كامل

خبير: إثبات بيانات مغلوطة في تقارير شركات البورصة أبرز مظاهر التلاعب

حسام الغايش خبير
حسام الغايش خبير اسواق المال

قال حسام الغايش خبير أسواق المال إن قضية أجواء للصناعات الغذائية - مصر ، تعد أحد أبرز القضايا التى شغلت الراى العام وأوساط المستثمرين على مدار أكثر من ١٠ سنوات ، وتمثل أبرز مظاهر التلاعب بحقوق المستثمرين وحملة الأسهم ، لتنتهي. القضية بحكم نهائى و بات بتنفيذ جزء من مبيعات المتلاعب  التى نفذها على أسعار مرتفعة جدا  اقتربت من 100 جنيه للسهم الواحد و كان الحكم بإجراء تنفيذ عكسى بإعادة شرائه لـ 3.5 مليون سهم بسعر 16.6 جنيه للسهم بالرغم من بيعه أضعاف هذه الكمية .

 

 

 

 

وتابع الغايش : إنه بعد إصدار حكم قضائي نهائي فى قضية سهم أجواء والذى يقضى بتنفيذ الحكم الذى ينقسم إلى تجميع الأسهم من جديد لإلغاء التجزئة عبر زيادة القيمة الاسمية للسهم من 2 جنيه إلى 10 جنيهات وهو ما يسهل تنفيذه بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى فضلا عن البورصة المصرية لكن حكم المحكمة الآخر وهو واجب التنفيذ الذى حصل عليه المساهمون لإلغاء التجزئة يتضمن فى منطوقه عبارة مع إلغاء الآثار المترتبة على القرار المطعون عليه والتى تعنى تعويض المساهمين من متخذ القرار المطعون عليه عن القيمة السوقية التى انخفضت من 15 جنيهاً إلى 3 جنيهات، وهو أمر مستحيل من ناحية التنفيذ .

وأضاف إنه حيث إن المتهم مالك الأغلبية فى الشركة قام بإثبات بيانات غير صحيحة في تقارير ووثائق خاصة بالشركة وذلك بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2009 في نسخته المقدمة إلى البورصة والهيئة العامة للاستثمار على النحو المبين بالأوراق، كما قام بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة من شأنها التأثير على المتعاملين بسوق الأوراق المالية والتأثير على أسعار السوق بطريق التدليس على النحو المبين بالأوراق وأنه لم يلتزم بالأحكام الواردة باللائحة التنفيذية على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة عقابه بالمواد 63/3،5،6، 67، 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقوانين أرقام 189 لسنة 1996، 158 لسنة 1998، 123 لسنة 2008 والمادة 321/6،14 من اللائحة التنفيذية والمادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009، ولذا فلقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية فى حينها وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات التي خولها لها القانون إجراءات جنائية وإدارية ضد الشركة المذكورة بخلاف موضوع القضية المشار إليها ،فضلا عن حضور مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية كمدعين بالحقوق المدنية أمام المحكمة في العديد من تلك القضايا، وصدور أحكام في الشق المدني لصالحهم أمام المحكمة المختصة، مما يعني استنفاذ الهيئة لولايتها فيما يتعلق بتلك الشكاوى جميعها.

وهو ما يتبين معه قيام الهيئة بالدور الرقابي المنوط بها وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك دون الإخلال بحق أى متضرر في اللجوء إلى الجهات القضائية لاتخاذ ما يراه حقا مقررًا له في ضوء أن الهيئة العامة للرقابة المالية ليست جهة تنفيذا أحكام.

وبهذا تكون الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت بدورها على أكمل وجه وليس فى استطاعتها أن تقدم أكثر مما  هو منوط لها باستخدامه من أدوات رقابية وإجراءات إدارية و جنائية للحد من مثل هذه الظواهر.

الجريدة الرسمية