رئيس التحرير
عصام كامل

12 سببًا تمنع الحصول على ترخيص السلاح.. و6 أخرى يلغى فيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حدد القانون للحصول على تراخيص السلاح بعض الأشخاص الذين يحق لها أن يحملوا ويجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لا يتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.
وهناك الكثير يسعى للحصول على ترخيص فلا بد من معرفة بعض الإجراءات التي يجب الالتزام بها بما له وما عليه.
 
قال المستشار محمد عبد السلام إن المادة 7 من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 54 حددت الموانع التي إذا توافرت في الشخص لا يحصل على الترخيص وهي:
 
1- من حكم عليه بعقوبة جناية ، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
 
2- الحصول على البراءة بطريق إجرائى وقضايا الآداب ، وتعدد قضايا الشيكات.  
 
3- من يقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
 
4- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة أو قضايا ماسة بأمن الدولة من الداخل.
 
5- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
6- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
 
7- من ثبت إصابته بمرض.
 
8- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح أو إصابته بمرض عقلى أو نفسي.
 
9- تحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
 
10- من لا يتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
 
11- إذا فشل فى اختبارات مركز التدريب.
 
12- فى حال التحصل على السلاح بطريقة غير مشروعة أو التلاعب فى السلاح المرخص.
 
كما أن هناك 3 حالات يعتبر فيها ترخيص الأسلحة والذخيرة لاغيًا أيضا حددها القانون حيث إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 حدد عددًا من الحالات التى يعتبر فيها ترخيص الأسلحة لاغيًا حيث نصت المادة (10) من القانون على أنه يعتبر الترخيص لاغيًا فى الأحوال الآتية:
 
1- فقد السلاح.
 
2- التصرف فى السلاح طبقًا للقانون.
 
3- الوفاة.
4- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصًا يخوله ذلك.
5- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.
6- حل الشخص الاعتباري.
 
وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات.
 
وفي حالة وفاة المرخص له لا بد من الإبلاغ وتسليم السلاح على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثًا أم وليًا أو وصيًا أو قيمًا أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصًا له.. وعليه أن يتخذ إجراءات التالية:
 
1- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
2- حصر إرث.
3- أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
4- إذا لم يفعل عد متنازلًا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض.
5- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائيًا.
في حالات شهر إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح.
 
كما يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقًا لشروط .. هي:
1- تقديم المرخص له طلبًا بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.
2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.
الجريدة الرسمية