رئيس التحرير
عصام كامل

هشام توفيق يستعرض تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال وأهدافها

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن تعديلات  قانون شركات قطاع الاعمال تستهدف تفعيل المنافسة بين القطاع العام والخاص.

وأوضح أن التعديل يعطي مزيدا من الحرية للقطاع العام لينافس  القطاع الخاص ويتصدى لعوار كبير.

واضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الاثنين: "هناك أموال كثيرة يتم انفاقها لتسديد المديونيات الهائلة للشركات وتطويرها لتنافس في كافة الصناعات " الغزل و النسيج و النقل والتجارة الخارجية والسياحة والفنادق والادوية والتشييد".

  

وقال وزير قطاع الاعمال: التعديلات تحقق استدامة التطوير ولا يمكن ان  نصرف المليارات علشان تقع الشركات في المستقبل و خطتنا تضمن استدامة التطوير موضحا لن يتم السماح بتاسيس أي شركات دون ان يكون لها دراسة جدوى حقيقية و تخدم قطاع يحتاجه الدولة وأضاف " اذا خسرت شركة حديثة التأسيس رأسمالها اما ان تضخ راس مال جديد او ان تغلق او ان تندمج مع قطاع اخر .

و شرح وزير قطاع الاعمال  الفلسفة من المادة ٣  من القانون موضحا انها تستهدف تحديد اختصاصات واضحة لكلا من رئيس مجلس الادارة و  العضو المنتدب حتى لا يتحول مجلس الادارة لمجرد تابع او اداة  لرئيس المجلس تنفذ أهدافه وفقط و اضاف: النص الجديد يحقق التوازن  و بهذا لا يعتبر اعضاء مجلس الادارة موظفين عند رئيس مجلس الادارة ".    

و تنص المادة "٣ " على ان: يتولي ادارة الشركة القابضة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة و يتكون من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة و لا يزيد على تسعة.

 

وقالت: يشكل مجلس الادارة على الوجه الآتي: رئيس غير تنفيذي لمجلس ادارة الشركة و اعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية منهم عضو يمثل وزارة المالية تعينهم الجمعية العامة مع عدم الاخلال بسلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس  كما يضم ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلا يختاره مجلس ادارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة .

 

واضافت المادة انه : يجب ان يتضمن النظام الأساسى للشركة اعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الادارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص ولا يعتبر رئيس و اعضاء مجلس الادانة من العاملين بالشركة و يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة .

 

وتابعت:  تحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس و اعضاء المجلس المشار اليهم من بدلات الحضور و الانتقال للجلسات و كذا ما يتقاضاه رئيس المجلس و الأعضاء المنتدبون من رواتب و المكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الادارة.

 

و  شرح وزير قطاع الاعمال التعديلات التي حدثت في ملف أرباح العاملين موضحا  ان العامل يأخذ أرباح وحقه قبل المساهم في الارباح.

 

 وتنص المادة ٣٢ الفقرة الرابعة و التي تحدث  عنها الوزير  على انه: يجوز ان ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكون احتياطات اخرى بشرط تحديد أسباب تكوينها و يتم اعتمادها من الجمعية العامة  و تنص المادة ٣٣ على يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن ١٠٪‏ و لا تزيد عن ١٢٪‏ من هذه الأرباح تصرف نقدا .

 

و تنص المادة ٣٤ على ان : يُبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد و توزيع مكافأة اعضاء مجلس الادارة و لا يجوز تقدير مكافأة مجلس بأكثر من ٥٪‏ بالنسبة للشركات القابضة و ١٠ ٪‏ بالنسبة للشركات التابعة و ذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة ٥ ٪‏ من راس المال المدفوع.

الجريدة الرسمية