رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجب على المسلم قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

اعتنت الشريعة الإسلامية بالصلاة وحست اتباعها على ضرورة أدائها فى أواتها لما وعده المولى عز وجل ورسوله –صلى الله عليه وسلم- من ثواب عظيم لمن واظب على أداء الصلاة فى جماعة، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "هل يجب على المسلم قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة".

ومن جنبها أوضحت أوضحت دار الإفتاء أنه يجب شرعًا قضاء الصلوات المفروضة الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ" متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وأشارت إلى أنه إذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": "وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. 

هل يجوز المرور بعد بدء الصلاة بين الصفوف؟

وأضافت الدار أنه على من فاتته الصلاة مدةً من الزمن -قليلة كانت أو كثيرة- أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا" رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: "ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء"، ولْيستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه وقد شرع فيه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.  

الجريدة الرسمية