رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: براءة 6 مسئولين بـ"الضرائب" رغم الاعتراف! | مستندات

عاطف فاروق
عاطف فاروق

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 94 لسنة 56 قضائية ببراءة 6 مسئولين بمأمورية ضرائب الجيزة أول رغم اعترافهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، حيث استندت المحكمة إلى إفادة صادرة عن رئاستهم تؤكد اختفاء الملف الضريبي قبل أعمال التجديدات بالمأمورية بوقت كبير، وإنشاء ملف للممولة مسجل بالحاسب الآلي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس المجلس وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.

معاقبة مسئولين بـ"القاهرة للأدوية" للإضرار بالمال العام.. وبراءة محاميين

بدأت وقائع القضية عندما أقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة ضد كل من طه محمود طه وأحمد حسن علي الموظفين بأرشيف الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الجيزة أول العامة ورجب سميح الصالحين، عامل بأرشيف الحجز والتحصيل وآمال صادق منصور، مدير عام إدارة المعلومات وماجدة حسن أحمد رئيس مأمورية ضرائب الجيزة أول سابقا وحاليا بالمعاش وآمال وفائي عبد الحميد، رئيس منطقة ضرائب الجيزة أول سابقاً وحاليا بالمعاش.

 

 

أسندت النيابة الإدارية للأول الإهمال في المحافظة على الملفات بالأرشيف التجاري مما ترتب عليه فقد ملف الممولة عائشة محمد أبو العينين وتعرض الضرائب المستحقة عليها للدفع بالسقوط بالتقادم وعدم تحصيل الضرائب المستحقة عليها والبالغ مقدارها 157188 جنيها، والثاني والثالث أهملا في المحافظة على الملفات بأرشيف الحجز والتحصيل مما ترتب عليه فقد الملف.

ونسبت للخامسة التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان لجرد وتسليم وتسلم الملفات وتنظيم العمل بالأرشيف التجاري وأرشيف الحجز والتحصيل أثناء أعمال الصيانة بالمأمورية المشار إليها مما ترتب عليه فقد ملف الممولة وتعرض الضرائب المستحقة عليها للسقوط بالتقادم، ولم تستكمل التوقيعات على إحصائية الحجز عن شهر فبراير سنة 2011م مما أدى إلى تأخير إرسالها إلى المنطقة وتقاعست عن إصدار أمر إداري بإسناد أعمال الإشراف على أرشيف الحجز والتحصيل الى مدير عام الحجز والتحصيل وفقاً لاختصاصات الوظيفة، وتقاعست السادسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحالة الخامسة رغم عدم اتخاذها الإجراءات التي تضمن المحافظة على الملفات أثناء أعمال الصيانة بالمأمورية ولدى تلقيها تقارير المفتشة.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل التأديبية أو الجنائية من عناصر الاستدلال، فتملك المحكمة الأخذ باعتراف المتهم، سواء في حق نفسه أو غيره من المتهمين، في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك، وكذا البحث في صحة ما يدعيه في اعترافه، وتجزئته والأخذ بما تطمئن إليه متى تحققت من أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه، واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع.

وبعد اطلاعها على كافة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ووفق ما ثبت منها سيما حافظة المستندات المقدمة من المحالة السادسة والمتضمنة إفادة صادرة من مأمورية ضرائب الجيزة أول والمزيلة بتوقيع مديرها العام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية والتي تنص على أنه "بالإفادة عن وجود الملف الضريبي الخاص بالممولة عائشة محمد محمد أبو العينين الرقيم 2/00/160/74/5 بسجلات الأرشيف الخاص بالمأمورية تبين بعد الرجوع للسجلات الخاصة بأرشيف الحجز والفحص اعتبارا من الفترة سنة 2005 عدم وجود الملف الخاص بالحجز أو الفحص للممولة عاليه بكشوف الجرد أو السجلات وأن الملف مفقود قبل أعمال التجديدات بالمأمورية بوقت كبير وتم إنشاء ملف للممولة مما هو مسجل بالحاسب.

 وأضافت المحكمة أنه إزاء عدم جحد تلك الإفادة من النيابة الادارية فحقَ على المحكمة أن توزن الاتهام المنسوب للمحالين بميزان الحق والعدل وأن تعتد بهذه الإفادة المقدمة والتي تهدم ما نسب إليهم جملة وتفصيلا على الرغم من اعترافهم بالتحقيقات بفقد الملف أثناء عملية النقل والتجديدات بالمأمورية جهة عملهم، ووجدت المحكمة أن اعترافهم هذا لا يطابق الحقيقة والواقع فطرحته جانبا من الأوراق دون أن تركن إليه في ثبوت مخالفة أضحى ظاهرا بجلاء عدم صحتها ذلك لأن لها الحرية المطلقة في استنباط معتقدها في الدعوى من مختلف الأدلة التي تقدم لها والأقوال التي تبدى أمامها وعليه فإن المحكمة إزاء ما تقدم جميعه تطمئن إلى عدم ثبوت المخالفة في حق المحالين الأول والثاني والثالث مما يتعين معه عدم مؤاخذتهم تأديبيا عن تلك المخالفات.

ومن حيث إنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الرابعة فإن المحكمة قد انتهت بشأن المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني والثالث بوصفهم موظفي وعامل الأرشيف إلى عدم ثبوتها وهو ما يوجب والحال كذلك سريان ذلك علي المحالة الرابعة بعدم ثبوت المخالفة المنسوبة إليها بوصفها الرئيس المباشر للمحالين سالفي الذكر، ويكون إعلان براءتها من هذا الاتهام - لما سلف ذكره من أسباب بحقهم – أصبح في يقين المحكمة حتما مقضيًا.

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالة الخامسة فإن الثابت من الأوراق وما سطرته التحقيقات أن المحكمة قد استبان لها وجود خلافات دائمة بين الشاكي محمد محمود غريب المراجع المالي بالمأمورية وبين المحالة الخامسة رئيسة المأمورية وهو ما نتج عنه كثرة تحرير المذكرات ضد بعضهما البعض وفيما يخص المخالفة الماثلة والواردة في شكوى الشاكي المذكور فإن الأوراق قد أجدبت عما يؤيد وقوعها فلم يرد ذكرها إلا في أقواله فقط وخلت أقوال باقي شهود الواقعة عن ذكر هذه المخالفة وهو الأمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة حول تحققها. 

وبشأن المخالفة الثالثة فإنه ثبت للمحكمة من خلال الإطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي لمدير عام التحصيل بمأمورية الضرائب أن وصف هذه الوظيفة بأنها "تقع على قمة شئون الحجز والتحصيل بمأمورية الضرائب" وجاء في واجبات ومسئوليات صاحب هذه الوظيفة في الفقرة الثانية من بطاقة الوصف الوظيفي بأنه يقوم بالإشراف على أعمال الحجز والتحصيل بالمأمورية وجاء بالفقرة الثانية عشرة بأنه يقوم بالإشراف علي حسن سير العمل بأرشيف الحجز والتحصيل وهو ما يستفاد منه صراحة أن أعمال الإشراف علي أرشيف الحجز والتحصيل يدخل في صميم عمل مدير الحجز والتحصيل ولا يحاج في ذلك الواقع بعدم صدور أمر إداري بإسناد عمل الإشراف على الأرشيف للقيام بأعماله المنصوص عليها صراحة في بطاقة الوصف الوظيفي لشاغل هذه الوظيفة، ولما كان ذلك كذلك وكان ما نُسب إلى المحالة الرابعة هو تقاعسها عن إصدار أمر إداري بإسناد أعمال الإشراف على أرشيف الحجز والتحصيل إلى مدير عام الحجز والتحصيل وفقا لاختصاصات الوظيفة، فان هذا الاتهام أضحى لا يجد له سندا من الأوراق لما ثَبُت من أن هذا العمل لا يحتاج إلى إصدار أية أوامر إدارية وإنما هي من صميم عمل شاغله الأمر الذي تغدو معها تلك المخالفة غير ثابتة في حق المحالة ثبوتا يقينيا ويتعين إعلان خلو ساحتها منها.

 

وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالة السادسة فإن الثابت من الأوراق ونزولا على ما سلف بيانه بالنسبة للمحالة الخامسة وباقي المحالين فإن هذه المخالفة تكون غير ثابتة في حقها لما تكشف من عدم ثبوت المخالفات إلى المحالة الخامسة وهو ما ينصرف معه هذا الأمر إلى المحالة السادسة بوصفها رئيسة منطقة الضرائب والرئيس المباشر للمحالة الخامسة فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة جميع المحالين مما أسند إليهم.

الجريدة الرسمية