رئيس التحرير
عصام كامل

من هن أولى النساء بحضانة الأطفال؟!

الجدة للأم اولى النساء
الجدة للأم اولى النساء بحضانة الأطفال - صورة ارشيفية

من هو الأولى بحضانة الطفلين، حيث إن أحدهما في سن الخامسة والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟

 

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ شوقى علام مفتى الجمهورية فيقول:  الحضانة حق للمحضون، والأولى بها في سِنِيِّها الأولى النساء؛ لصُلُوحِهنّ فطريًا وخِلقيًا لهذه المهمة النبيلة في رعاية المحضون؛ فهنّ أقدر مِن الرجال على رعاية المحضون في هذه السنّ والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نَباتِه.

 

وأَوْلى النساء بذلك الأم، فإذا فُقِدَت أو عَجَزَت أو كانت متزوجة بأجنبي عن المحضون فتحضن النساء مِن جانبها؛ كأمها وأختها بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كن متزوجات بأجنبي عن المحضون فالنساء من جانب أبي المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون..

 

اقرأ ايضا : حكم الشرع فى نفقة علاج الزوجة

 

فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالأَوْلى بالحضانة حينئذ الأب. والذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يُعَكِّر على رعاية المحضون أو يُعَرِّض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوِّش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دِينٍ قويمٍ وعاداتٍ سليمة.

 

وقد أخذ القانون المصري بهذا الترتيب؛ فنص في المادة رقم 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: [يثبت الحق في الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب, ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى إهمال الزوجة والأولاد

 

الأم, فأم الأم وإن علت, فأم الأب وإن علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لأم, فالأخوات لأب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لأم, فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات, فبنت الأخت لأب, فبنت الأخ بالترتيب المذكور, فخالات الأم بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الأم بالترتيب المذكور, فعمات الأب بالترتيب المذكور.

 

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة] اهـ.

 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن أحق الناس بحضانة الطفلين المذكورين بعد أمهما هي أم الأم، ثم مَن بعدها مِن الحاضنات حسب الترتيب المذكور إذا توافرت شروط الحضانة كما سبق.

والله تعالى أعلم

الجريدة الرسمية