رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى وضوء وصلاة المصاب بالسلس البولى

حكم الشرع فى وضوء
حكم الشرع فى وضوء وصلاة المصاب بالسلس البولى- صورة أرشيفية

أعانى من الإصابة بالسلس البولى ورغم أننى حاولت العلاج لدى العديد من أطباء المسالك البولية إلا أنه دون جدوى، وأنا اتحرج من الصلاة لهذه الحالة المرضية، فما حكم الشرع فى حالتى وكيف تصح صلاتى؟

 

إجابة هذا السؤال كانت لفضيلة الشيخ المرحوم جاد الحق على جاد الحق فى الصفحة 2726 بموسوعة الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ويقول فيها: إن من شروط صحة الصلاة فى الإسلام طهارة الثوب والجسد من النجاسات، ونجد هذا واضحا فى قوله سبحانه وتعالى فى سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، ونجد هذا أيضا فى قوله تعالى: "وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ".

اقرأ أيضا:

حكم الشرع في ظهور الشعر تحت الطرحة

 

ولقد أبانت السنة الشريفة أهمية وضرورة التطهر من البول فى الثوب والجسد، وحث على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس (تنزهوا من البول) وفيما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال (إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة) وفى رواية لمسلم وأبى داود "يستنزه".

 

وإعمالا لهذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة اتفق فقهاء المسلمين على أن الوضوء ينتقض بالخارج من القبل والدبر مطلقا فى حال الصحة، فإن كان هذا الخارج حال المرض كسلس البول، بمعنى استمرار نزوله وعدم إمساكه كان صاحب هذا الحال معذورا فى عرف الفقهاء.

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع فى تقويم الأسنان

 

ولكن اختلفوا فى حد السلس الذى يصير به صاحبه معذورا.. ففى الفقه المالكى: أن يلازم عليه أوقات الصلاة أو نصفها وأن يكون غير منضبط، وألا يقدر على رفعه بالتداوى مثلا.. وفى الفقه الحنفى: إن من به سلس بول ولا يمكنه إمساكه يقال له معذور ويثبت عذره ابتداء إذا استمر نزول البول وقتا كاملا لصلاة مفروضة، وفى فقه الإمام أحمد : إنه يصير معذورا إذا دام الحدث أى نزول البول دون إنقطاع وقتا يتسع للطهارة والصلاة.

 

واقرأ أيضا: حكم الشرع فى التنازل عن بعض الحقوق مقابل الطلاق

 

وحكم المعذور فى فقه المذهب الحنفى وهو ما نميل للفتوى به فى هذا الموضع - أن يتوضأ صاحب العذر لوقت كل صلاة، ويصلى بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل، ومتى خرج الوقت الذى توضأ لفرضه انتقض وضوؤه، وعلى ذلك فلا يصلى فرض العصر فى وقته بوضوء فرض الظهر، وإنما وجب عليه الوضوء للوقت الجديد.

والله تعالى أعلم..

الجريدة الرسمية