رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى تطليق المرأة نفسها

حكم الشرع فى تطليق
حكم الشرع فى تطليق المرأة نفسها- صورة ارشيفية

هل يجوز أن يفوض الرجل زوجته فى أن تطلق نفسها منه؟ وهل يقع الطلاق حينئذ؟

أجابت دار الافتاء المصرية على هذا السؤال بالاتى: اتفق الفقهاء على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوض الزوج زوجته أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها.

واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29]..

وتكون صيغة طلاق المرأةِ نفسها من زوجها بلفظ: طلقت نفسي منك، أو أنا طالق منك.. اما إذا قالت له: أنت طالق، لم يقع الطلاق..

 

اقرأ ايضا : رأي الدين في الطبيب الذي ينهي حياة مريض ميؤوس من شفائه

 

ويوضح فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق فى الصفحة 3176 من مجلد "الفتاوى الاسلامية من دار الافتاء المصرية" ان التفويض بالتطليق يكون فى نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن او تعميم  فى كل الازمان، كأن يقول لها طلقى نفسك فى مدة شهر، او طلقى نفسك متى شئت..

 

واقرأ ايضا: للتغلب على النسيان قبل الامتحان.. عليك بهذه الأدعية

 

ولكن طبقا للعبارة السابقة فإن الزوجة لا تملك إلا تطليق نفسها منه مرة واحدة، لان العبارة لا تفيد تكرار الفعل، فإذا طلقت نفسها منه مرة استنفذت حقها الممنوح لها منه، ولا تملك تطليق نفسها منه مرة اخرى.

الجريدة الرسمية