رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات اقتصادية النواب على قانون الحكومة للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

لجنة الشئون الاقتصادية
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أجرت  لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، عددا من التعديلات على قانون الحكومة المقدم  بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمنتظر أن يعرض علي البرلمان  بجلسة الأحد القادم، وذلك بعد مناقشات واسعة من جانب الأعضاء مع ممثلي الحكومة.

استحدثت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض مادتين جديدتين، وهما المادة الأولى والمادة الثامنة، وأعادت ترقيم باقي مواد مشروع القانون ليصبح مكونًا من تسع مواد؛ حيث (المادة الأولى) مستحدثة  لتعديل مسمى القانون؛ وذلك بإضافة كلمة "والأدوات"، ليصبح "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية"، أينما ورد ذكره في القانون المشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر؛ وذلك لأن الأنشطة التي يتناولها القانون، بعد إقرار التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض، لن تكون مقتصرة على الأوراق المالية فحسب، وإنما ستشمل أيضًا غيرها من الأدوات المالية.

 

طلب إحاطة بشأن تطوير أنماط الفنادق في مصر

 (المادة الثانية) أصلها (المادة الأولى): حيث استبدلت اللجنة عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "وزير الاقتصاد" أينما وردت في القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون عوضًا عن وزير الاقتصاد، كما يتولى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ إذ لم يعد هناك وجود لما يعرف بـ "وزارة الاقتصاد".

واستبدلت اللجنة عبارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة "الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن الهيئة الأولى حلت محل الهيئة الثانية.

وحذفت اللجنة عبارة " وبـ "الشركة" "شركة الإيداع والقيد المركزي" من ذات المادة؛ نظرًا لاستحداث أنواع جديدة من شركات الإيداع والقيد المركزي، بموجب مشروع القانون المعروض؛ وبالتالي لم يعد القانون يقتصر على شركة واحدة.

(المادة الثالثة) أصلها (المادة الثانية): استبدلت اللجنة صدر هذه المادة ليصبح نصه كالآتي: "يُستبدل بنصوص المواد (9)، (33)، (37)، (52)، (55) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 النصوص الآتية:". مادة (9): رأت اللجنة دمج فقرتي المادة (9) في القانون القائم في فقرة واحدة، بعد تعديلها على النحو الوارد بالجدول المقارن، ثم وضعت النص المقترح في مشروع القانون كما جاء من الحكومة كفقرة ثانية لهذه المادة؛ وذلك حتى يكون متاحًا لشركة الإيداع والقيد المركزى أن تباشر نشاطها على كل من: الأوراق المالية المصرية، والأجنبية، والعقود الآجلة.

مادة (33): الفقرة الأولى: أضافت اللجنة إلى صدر الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"؛ وذلك ضبطًا للصياغة.، ومادة (37): مستحدثة رأت اللجنة دمج نصوص ثلاث مواد في هذه المادة المستحدثة، وهي : نصا المادتين (37، 38) من القانون القائم، ونص المادة (35) مكررًا (2) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقيق ما يلي: 

-    النص على هيكل الملكية وتشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

-    إيضاح طريقة التصرف في أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ونقل ملكيتها وإعادة توزيعها.

-    سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمختلف أنواع شركات الإيداع والقيد المركزى الواردة بالقانون، والحد الأدنى لرأسمالها، وحدود مقابل الخدمات التى تؤديها، وفئات رسوم الترخيص لها.

 مادة (52): أضافت اللجنة فقرة أولى جديدة لهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن القيود والعمليات التي أجريت على الأدوات والأوراق المالية تكون سارية ونهائية وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وكذلك للتأكيد على أن وقت نهائية تلك القيود والعمليات سيتحدد وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

وعدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث أعادت صياغتها مرة أخرى؛ وذلك للتوافق مع تعديلات أدخلتها على الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك للتأكيد على أن العمليات التي أجريت وكانت مقترنة بغش أو تدليس أو سوء نية أو تمت نتيجة لإهمال ستكون نهائية، غير أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية أن تقوم بعمل قيد عكسى لها، إذا تبين لها أنه اعتراها أحد العيوب أو الأخطاء سالفة الذكر.

مادة (55): عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث قسمتها إلى فقرتين:

•    الفقرة الأولى: وتتضمن توقيع عقوبة الغرامة على كل من يخالف أحكام بعض مواد قانون الإيداع والقيد المركزى، حيث رأت اللجنة ألا يقل حدها الأدنى عن 50 ألف جنيه، وألا يزيد حدها الأقصى على 200 ألف جنيه، وهو ضعف الحد الأقصى الحالى للغرامة.

•    الفقرة الثانية: رأت اللجنة أن مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام القانون أقل جسامة من مخالفة أحكام مواد القانون ذاته، ولهذا رأت أن تجعل عقوبة من يخالفها هي الغرامة التى لا تزيد على 50 ألف جنيه.

 (المادة الرابعة) أصلها (المادة الثالثة): مادة (1) فقرة ثانية: مستحدثة رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة للمادة (1) من القانون القائم، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك على أساس أنه إذا كانت الفلسفة التى بنى عليها قانون الإيداع والقيد المركزى منذ وقت صدوره عام 2000 هي تنظيم عمليات التسوية والمقاصة لنوع واحد من الأوراق المالية من خلال نوع واحد من شركات الإيداع والقيد المركزى لهذه الأوراق. أما وأن هذه الفلسفة قد تغيرت بمشروع القانون المعروض؛ إذ تم استحداث أنواع أخرى من الأوراق والأدوات المالية، بما يقتضى تأسيس أنواع أخرى من شركات الإيداع والقيد المركزى لتلك الأوراق والأدوات المستحدثة؛ فإنه من اللازم أن يكون هناك نص صريح يوضح أن جميع الأحكام الخاصة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزى الواردة في القانون القائم، سوف تسرى على الأنواع المستحدثة من الأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزى الجديدة؛ ومن هنا جاء هذا التعديل.

مادة (35) مكررا:

  -    استبدلت اللجنة عبارة " الأدوات والأوراق المالية الحكومية" بعبارة " أذون الخزانة والسندات الحكومية " أينما وردت في هذه المادة؛ على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ لأن العبارة الأولى أعم وأشمل من العبارة الثانية؛ حيث إنها تتضمن جميع أذون الخزانة والسندات وغيرها من الأدوات والأوراق المالية الحكومية الموجودة حاليًا والتي سيتم استحداثها في المستقبل.

-    واستبدلت اللجنة عبارة " ويصدر مجلس إدارة الهيئة " بعبارة " ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة" الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك مراعاة لحسن الصياغة.

-    وأضافت اللجنة عبارة جديدة إلى عجز هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تحوطًا من وجود نص خاص ضمن القواعد التي ستصدرها الهيئة، بشأن الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية، يتضمن حكمًا متميزًا عن الأحكام الواردة في قانون الإيداع والقيد المركزى في هذا الشأن.

  مادة (35 مكررا 1):  عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، إذ قدمت الحكم الخاص بتأسيس الشركات التي تقوم بعمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على الحكم الخاص بالترخيص لهذه الشركات؛ حيث إنه من المنطقي أن يسبق تأسيس الشركة إصدار الترخيص لها. كما أضافت عبارة " الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992" بعد عبارة " قانون سوق رأس المال" الواردة بالفقرة الأولى لهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.

مادة (35 مكررا 2) أصلها مادة (35 مكررا 3):  بعد دمج نص المادة (35 مكررا 2) – بعد تعديلها - في المادة (37)، على نحو ما ذكرنا سلفًا، أعادت اللجنة ترتيب المادة التالية ليصبح رقمها (35 مكررا 2) بدلاً من (35 مكررا 3).

(المادة الخامسة) أصلها (المادة الرابعة): استبعدت اللجنة المادة (37) من المواد المطلوب إلغاؤها بهذه المادة، حيث رأت تعديلها، على نحو ما أوضحنا سلفًا، حيث دمجت كل من: المادتين (37، 38) من القانون القائم، والمادة (35 مكررا 2) من مشروع القانون بعد تعديلها.

 (المادة السادسة) أصلها (المادة الخامسة):  عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث حذفت منها أرقام المواد المشار إليها في قانون الإيداع؛ وذلك حتى يعم اختصاص هيئة الرقابة المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون على قانون الإيداع والقيد المركزى كله، وليس بعض مواده.

 (المادة السابعة) أصلها (المادة السادسة): عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وأصبحت فقرة واحدة، ثم أعادت صياغتها مرة أخرى؛ وذلك ليكون حكم نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية من شركة الإيداع والقيد المركزى القائمة حاليًا للشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها بمقتضى نص المادة 35 (مكررًا)، والواردة بمشروع القانون المعروض، وذلك بدلاً من إلزام شركة الإيداع والقيد المركزى القائمة بنقلها؛ لأن النقل هنا لا يخص هذه الشركة وحدها، وإنما يرتبط بالعديد من الأطراف ذوى الشأن.

المادة الثامنة مستحدثة : استحدثت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون المعروض لن تمس هيكل الملكية أو تشكيل مجلس الإدارة لشركة الإيداع والقيد المركزى القائمة حاليًا، وأن أية ضوابط ستضعها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هيكل الملكية أو تشكيل مجلس الإدارة ستسرى على شركات الإيداع والقيد المركزى التى سوف تنشأ مستقبلًا..

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان  الأحد المقبل  نظر هذا القانون وفق  هذه التعديلات  حيث نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يُعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، وتناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية ، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد، وكذلك العمل على تحقيق المركزية في كل من : حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلاً من الأوراق ذاتها،  وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.

الجريدة الرسمية