رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجب على المرأة الزكاة في مؤخر الصداق؟.. دار الإفتاء توضح 

دار الإفتاء- أرشيفية
دار الإفتاء- أرشيفية

حرصت الشريعة على استقرار الأسرة وعملت على الحفاظ عليها، وحثت الزوج والزوجة على ضرورة العمل على إيجاد القواسم المشتركة بينهم، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو هل يجب على المرأة زكاة في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحل أجله؟.

وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء أن عامة الفقهاء اختلفوا في زكاة مؤخر صداق الزوجة، مشيرًا إلي أن مذهب الحنفية والمالكية هو عدم وجوب الزكاة في مؤخر الصداق ما لم تقبضه المرأة بالغا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ثم يحول عليه الحول من حين قبضه، لأنه وإن كان دينا مستحقا لها إلا أنه بدل عما ليس بمال.

حكم تهنئة غير المسلمين بالأعياد والمناسبات؟.. الإفتاء تجيب

وذكرت الدار قول الإمام بدر الدين العيني في "منحة السلوك" قوله "ملكا تامّا"  احترازٌ عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان دينا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع.

وأوضحت أن الشيخ أبو عبد الله المواق نقل عن العلامة ابن رشد في كتابه "التاج والإكليل" قوله: "فأما الدَّين من الفائدة فإنه أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون من ميراثٍ أو عطيةٍ أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلعٍ وما أشبه ذلك؛ فهذا لا زكاة فيه حالًّا كان أو مؤجلًا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض"

ونوهت الدار إلي أن النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين.  

الجريدة الرسمية