رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى صلاة الزوج مع زوجته جماعة

حكم الشرع فى صلاة
حكم الشرع فى صلاة الزوج مع زوجته جماعة

حثت الشريعة الإسلامية أتباعها على أداء الصلاة في جماعة، لما لها من ثواب عظيم، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو هل يجوز شرعًا أن يؤدى الزوج وزجته الصلاة في جماعة؟

 

وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان، وهما إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين.

وأشارت الدار أن يفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: "مساحة فارغة" تتسع لمقام رجلٍ آخر.

 

حكم سبق المأموم الإمام في صلاة الجماعة؟.. لجنة الفتوى تجيب

وفي سياق متصل أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في حالة وجود صلاة جماعة في المسجد وكان هناك جماعة من النساء ترغب فى الإنضمام للصلاة فإنه يفضل إذا أقيمت صلاة العيد فينبغي الفصل بين الرجال والنساء، فيصلي الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء، فلا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله في الصلاة اتباعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

واستشهد الأزهر في إجابته عن سؤال: "أين تقف المرأة في صلاة الجماعة" فعن أَبي مالك الْأَشْعَرِيُّ قال: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ"، ثم قال "هَكَذَا صَلَاةُ - قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي".

واستدل بما روي عن أنس بن مالك، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

الجريدة الرسمية