رئيس التحرير
عصام كامل

"تشريعية النواب" تؤجل حسم مادة إفراج نصف المدة في قانون السجون

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءا على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة.

 

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث استعرض ابو شقة مشروع القانون  ولائحته الداخلية، أمام الأعضاء  متضمنا بأن يضاف إلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون مادة برقم ٥٢ مكررا نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١٤، بشأن التجمهر، و١٨٢لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة ٣٧منه و٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و٩٤لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب "، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة ٤٦مكررا أمن القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".

 

اقرأ أيضا:

"تشريعية النواب" تطالب برأي وزير العدل بمشروع قانون استئناف الجنايات

 

وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والمستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق  القانون المقدم،  بأن “يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكومة عليها نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا أمضي في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده  في السجن يدعوا إلي الثقة بتقويم نفسه وذلك مالم يكن في الافراج خطر علي الأمن العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز  أن تقل المدة التى تقضي  في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الافراج تحت شرط إلا إذا قضي المحكوم عليه  عشرين سنة علي الأقل"، حيث يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص  قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب .

 

وأكد المستشار  بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المقدم  يستهدف  إلغاء    تطبيق بعض النصوص  الخاصة بإفراج نصف المدة  علي عدد من الجرائم بعدة قوانين، مؤكدا أن هذا الإطار  الخاص بإفراج نصف المدة صادر بقانون رقم 6 لسنة 2018، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينها، ووفق السياسة التشريعية التي كانت تتغياها  الحكومة، ومن ثم تمت الموافقة  علي هذه الفلسفة من البرلمان، ومن ثم العودة لإلغاء  جزء من هذه الفلسفة  علي عدد من الجرائم  في بعض القوانين يحدث نوع من الخلل علي من طبق عليهم  القانون الصادر  رقم 6لسنة 2018.

 

وقال أبو شقة:" القاضي وفق هذا القانون  الصادر في حينها أًدر أحكام  وفي ذهنه  وجود شرط إعفاء نصف المدة  ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر  علي المستوي التشريعي  يحدث خلل ".

 

وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي  أن التنويه الذي ذكره المستشار بهاء أبو شقة في أن القانون  رقم 6 لسنة 2018، تم تقديمه من الحكومة وفق قواعدها ورؤيتها للسياسة التشريعية، ومن ثم عودتها للإلغاء في بعض البنود يعود لها أيضا، وبالتالي  نحن كنواب ندرك أنه إبان تطبيق القانون  الخاص بالإفراج نصف المدة  يكون القاضي  واضعا في ذهنه ذلك  وبالتالي يصدر أحكام مغلظة وأٌقصي عقوبة، وبالتالي عند إلغاء هذا الشرط يكون خلل وإضرار بالعدالة قائم  وتقليل للضمانات التي يتم إعطائها  للمتهم  وبالتالي  لابد من مراعاة ذلك في تطبيق القانون.  

 

وعاد المستشار بهاء أبو شقة للحديث بالتأكيد علي أن تطبيق هذا القانون لابد أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس علي الأحكام التي صدرت من تطبيق القانون رقم 6لسنة 2018، حرصا علي العدالة وتحقيقها  لدي الجميع، ونحن جميعا لا نتغي سوي العدالة  مطالبا  بالتعرف علي رؤية وزارة الداخلية  والتي حضر ممثل عنها ياسر حلمي، والذي طلب بمزيد من الوقت للدراسة  من قبل الوزارة علي أن يحضر في الاجتماع القادم ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  ومصلحة السجون للاستفادة من رؤيتهم في هذا القانون.

 

وانتهت اللجنة إلي تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة، لمزيد من الدراسة مع  الوضع في الاعتبار  ما أثير بشأن آلية تطبيق القانون للأحكام اللاحقة لتطبيقه، مع التأكيد علي أن الحكومة عندما تقدمت بتطبيق  إفراج نصف المدة  كان وفق رؤيتها علي أرض الواقع وسياستها التشريعية التي  تتغياها وفق مقتضيات الواقع، وليس  مجلس النواب، ومن ثم التطبيق لابد أن يراعي  هذا الأمر بشكل دقيق، وهو الأمر الذي اتفق معه ممثل وزارة الداخلية.

 

وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6  لسنة 2018،  تنظم الافراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه  نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة  في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.

 

وأشارت إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  والاتجار فيها دون الجناية المنصوص  عليها في المادة 37 من هذا القانون وهي الخاصة بالتعاطي  أو الاستعمال  الشخصي المخدرات   وهذا الاستثناء  مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات. و

 

أضافت المذكرة: كان  من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية   لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم  ذات خطورة   جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات الأمر الذي كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين  مطالبين  في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وامنه.

 

وأشارت المذكرة  الايضاحية الى ان الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج  تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال  القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجو ن تحقيقا احسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت  تلك الأحكام في قوانين متفرقة.

 

وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة  1914 بشان التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم  استعمالها  والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون  وكذا الجرائم  المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غشل الاموال  بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.

الجريدة الرسمية