رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المستحقات المالية للموظف المتوفى من الجهة المنتدب إليها ومنها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

هناك تساؤلات عديدة من قبل بعض العاملين بالجهات الإدارية حول المستحقات المالية التي يحصل عليها أحد العاملين المنتدبين من جهة إدارية لجهة أخرى وما هي مستحقاته المالية من الجهة المنتدب إليها ومنها؟


ونصت المادة 33 من قانون الخدمة المدنية الجديد على أنه: "يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك".

تعرف على أسباب رفض الإجازة المرضية للموظف وشروط التظلم

وأضافت المادة أنه: "لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل".

وتابعت :"استثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة".

كما نصت المادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية لذات القانون على الآتى: "يجوز ندب الموظف كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها، أو في وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات في كل وحدة بناء على طلبه، وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها".

أما عن الإجراءات فيتم إبلاغ جهة العمل الاصلية بأصل شهادة الوفاه لاستخراج قرار إنهاء الخدمة بسبب الوفاة- إبلاغ جهة العمل المنتدب إليها بشهادة الوفاة للقيام باستخراج مصاريف الجنازة والتي تعادل شهرين من أجره المستحق (بدون بدل السفر)- استخراج منحة الوفاة والتي تعادل ثلاثة أشهر من أجره المستحق (مضافا إليه بدل السفر).

وتقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة المنتدب إليها العامل المتوفى بإنهاء بطاقة الأجور المتغيرة للمتوفى وإرسالها لجهة عمله الأصلية لاستكمال الملف التأمينى وإرساله إلى هيئة التأمين والمعاشات لاستكمال باقى الإجراءات لصرف معاش المتوفى لمستحقيه.

وبناءً على القانون ولائحته التنفيذية فإن مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة من الجهة المنتدب إليها العامل أما تسوية الحالة التأمينية واستخراج قرار إنهاء الخدمة فمن جهة عمله الأصلية.
Advertisements
الجريدة الرسمية