رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر النص الكامل لقانون الأزهر للأحوال الشخصية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

حصلت "فيتو" على نسخة من النص الكامل لقانون الأزهر للأحوال الشخصية، والذي يتم مناقشته حاليا أمام البرلمان لإقراره وأخذ الموافقة عليه.

وكان الأزهر الشريف أوضح في وقت سابق أنه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.

وأشار الأزهر إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، حيث عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

وإلى نص القانون:

القسم الأول الزواج
الخِطبة
المادة رقم «١»:
الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

المادة رقم «٢»:
أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب- وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

المادة رقم «٣»:
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

المادة رقم «٤»:
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.

المادة رقم «٥»:
مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.

عقد الزواج
المادة رقم «٦»:
أ- ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.
ب- لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
ج- للولى الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

المادة رقم «٧»:
أ- يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان.
ب- في حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة.
ج- يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.

المادة رقم «٨»:
يشترط في الإيجاب والقبول:
أ- أن يكونا مُنجزَين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمى من الشروط.
ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
ج- حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أي من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض.
د- سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.

المادة رقم «٩»:
يشترط في الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.

المادة رقم «١٠»:
يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرّمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.

الباب الثالث: 
المحرمات
أولًا: المحرمات على التأبيد
المادة رقم «١١»:
يحرم على الشخص بسبب النسب:
أ- أصوله وإن علوا.
ب- فروعه وإن نزلوا.
ج- فروع أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعدوا.
د- الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما.

المادة رقم «١٢»:
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
أ- زوجة أصله وإن علا.
ب- زوجة فرعه وإن نزل.
ج- أصول زوجته وإن علون.
د- فروع زوجته التي دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح وإن نزلن.
هـ- أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا في عقد غير صحيح وإن نزلن.

المادة رقم «١٣»:
أ- يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- وتسرى الحرمة من جهة المرضع ووالد الطفل الذي كان معه الرضاع إلى الرضيع وذريته، ويعد من رضع دون غيره ولدًا للمرضع ولوالد الطفل الذي كان معه الرضاع وأخًا أو أختًا لجميع أولادهما.
ج- تثبت حرمات المصاهرة عن طريق الرضاع.
د- لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات متفرقات.

ثانيًا: المحرمات على التأقيت
المادة رقم «١٤»:
لا يصح:
أ- الزواج بمن لا تدين بدين كتابى.
ب- زواج المسلمة بغير المسلم.
ج- الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير.
د- الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما.
هـ- الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهى بمدتها.
و- زواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما.
ز- زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح.

الأهلية والولاية
المادة رقم «١٥»:
أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.

المادة رقم «١٦»:
أ- للقاضى أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبى رسمى صلاحيته للزواج، ورضى الطرف الآخر بحالته.
ب- لا ينعقد زواج المُكره والسكران.

المادة رقم «١٧»:
الحالات التي يأذن فيها القاضى بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولى فالقاضى ولى من لا ولى له.

المادة رقم «١٨»:
يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة.

المادة رقم «١٩»:
إذا اشترط في الزواج شرط لا ينافى أصله، ولكن ينافى مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصبح العقد.

الباب الخامس: آثار الزواج وأحكامه
المادة رقم «٢٠»:
الزواج الصحيح تترتب عليه منذ انعقاده آثاره المقررة شرعا.

المادة رقم «٢١»:
يترتب على الدخول بالزوجة في الزواج الفاسد - وهو كل ما ليس صحيحًا - ما يترتب على الزواج الصحيح من:
- استحقاق كامل المهر.
- ثبوت النسب.
- وجوب العدة.
- حرمة المصاهرة.

المادة رقم «٢٢»:
يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول.

المادة رقم «٢٣»:
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.

المادة رقم «٢٤»:
إذا أُطلق التأجيل في المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة.

المادة رقم «٢٥»:
يجوز للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه.

المادة رقم «٢٦»:
المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه في ذلك.

المادة رقم «٢٧»:
أ- يجب للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى في العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.
ب- إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.

المادة رقم «٢٨»:
إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية.

المادة رقم «٢٩»:
أ- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل.
ب- يسرى الحكم الوارد في الفقرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

المادة رقم «٣٠»:
إذا اشتملت وثيقة الزواج على ذكر المهر أصلًا أو مقدارًا كان المعوَّل عليه ما دوّن بها في جميع حالات الاختلاف المشار إليها في المادة السابقة، وكذلك في حالة الاختلاف بين مهر السر والعلانية.

المادة رقم «٣١»:
أ- الجهاز هو كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرفُ على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك في تجهيز بيت الزوجية، بما يصلُح لانتفاع الزوجين به في حياتهما الزوجية.
ب- والجهاز ملك خالص للزوجة.

المادة رقم «٣٢»:
للزوجين أن ينتفعا بالجهاز في حاجات حياتهما، وفقا للعرف، ما دامت الزوجية قائمة.

المادة رقم «٣٣»:
نفقة الزوجة هي: الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع أو العرف.

المادة رقم «٣٤»:
تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه في الدين.

المادة رقم «٣٥»:
مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.

المادة رقم «٣٦»:
لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.

المادة رقم «٣٧»:
إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.

المادة رقم «٣٨»:
تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة في حال العسر عن حد الكفاية.
وللقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التي يراها.

المادة رقم «٣٩»:
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ب- ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.

المادة رقم «٤٠»:
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى.
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.
ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.

المادة رقم «٤١»:
أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج.
ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.
ج- فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.

المادة رقم «٤٢»:
تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.

المادة رقم «٤٣»:
يَفرض القاضى للزوجة في حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة.
وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.

المادة رقم «٤٤»:
إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.

المادة رقم «٤٥»:
أ- تصحُ الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة.
ب- وتصحُّ الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فُرضت بالتقاضى أو بالتراضى، أو لم تُفرض بعد.
المادة رقم «٤٦»:
للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق.

المادة رقم «٤٧»:
أ- لا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.
ب- ولا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن كل من الزوج أو الزوجة تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، مع مراعاة أحكام المادة «١٥» من هذا القانون.

القسم الثانى: إنهاء الزواج
الباب الأول:
 الطلاق
المادة رقم «٤٨»:
ينتهى عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة.

المادة رقم «٤٩»:
أ- الطلاق نوعان: رجعى، وبائن.
ب- الطلاق الرجعى: لا ينهى الزوجية إلا بانقضاء العدة.
ج- الطلاق البائن: يُنهى الزوجية فور وقوعه.

المادة رقم «٥٠»:
لا يقع الطلاق إلا من الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق بذلك.

المادة رقم «٥١»:
أ- يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه.
ب- ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا باعتراف المطلق.
ج- يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يُقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة.

المادة رقم «٥٢»:
يُشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح، وغير معتدة.

المادة رقم ٥٣»:
يُعتد بالطلاق في غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة.

المادة رقم «٥٤»:
على المطلق أن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

الماد رقم «٥٥»:
للزوج أن يُوكل غيره بالطلاق، ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل.

المادة رقم «٥٦»:
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

المادة رقم «٥٧»:
الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد.

المادة رقم «٥٨»:
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل، والطلاق المُكمل للثلاث، وما نص عليه كونه بائنًا في هذا القانون.

التطليق والفسخ
المادة رقم «٥٩»:
للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضى.
فإن لم يكن مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى في الحال.
فإن كان مُعسرًا أمهله القاضى مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضى.

المادة رقم «٦٠»:
للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضى.

المادة رقم «٦١»:
أ- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.
ب- على الزوج أن يُقَّر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ج- للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.

المادة رقم «٦٢»:
أ- إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
ب- إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.

المادة رقم «٦٣»:
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة رقم «٦٤»:
فسخ الزواج: هو إنهاء عقده بغير طلاق، ولا فسخ إلا بحكم قضائى، ولا ينُقض الفسخ شيئًا من عدد الطلقات المستحقة شرعًا للزوج.

المادة رقم «٦٥»:
إذا كان سبب طلب الفسخ من الأسباب التي قد تُحرم المرأة على الرجل شرعًا مُنعت المعاشرة الزوجية فور العلم بالسبب إلى حين الفصل في الدعوى.

المادة رقم «٦٦»:
فسخُ الزواج قبل الدخول يسقط المهر، وفسخه بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى، أو مهر المثل عند عدم التسمية.

المادة رقم «٦٧»:
أ- لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجدَ بالآخر عيبًا لا يمكن البُرءُ منه، أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائمًا قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد العقد ولم يرض به.
ب- فإن تم الزواج وهو عالم بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضى به صراحة أو دلالة بعد العلم، فلا تستمع المحكمة لطلب الفسخ، ويُستعان بأهل الخبرة في معرفة العيوب التي يطلب فسخ الزواج بسببها.

المادة رقم «٦٨»:
كل طلاق يوقعه القاضى يقع طلقة بائنة.
الباب الثالث: الخُلع
المادة رقم «٦٩»:
١- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضى زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.
٢- لا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين في المادة «٨٢» والمادة «٨٣» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
٣- لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم.
٤- يقع الخلعُ في جميع الأحوال فسخًا.
٥- يكون الحكمُ بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.

الباب الرابع:
 المفقود
المادة رقم «٧٠»:
يعتبر المفقود ميتًا بعد مُضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمى باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده في غير هذه الحالات.

المادة رقم «٧١»:
عند الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب جميع الآثار الأخرى.

المادة رقم «٧٢»:
إذا جاء المفقود أو تبين أنه حى فزوجته في عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما.

الباب الخامس: آثار إنهاء الزواج
المادة رقم «٧٣»:
الطلاق الرجعى لا يزيل الحل فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها ما دامت في العدة وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وتثبت بكافة طرق الإثبات ولها أن تقضى العدة في بيت الزوجية.

المادة رقم «٧٤»:
أ- إذا ادعى المطلق طلاقًا رجعيًا بقاء العدة حال كونها بالحيض وأنكرت المطلقة حقه في الرجعة لانتهاء العدة فالقول قولها بيمينها متى حدث ذلك بعد مدة لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق.
ب- إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان قد راجعها فيها وأنكرت هي حصول الرجعة ولا دليل عنده كان القول قولها بيمينها.

المادة رقم «٧٥»:
الطلاق البائن بينونة صغرى ينهى الزوجية في الحال وللمطلق أن يتزوج مطلقته في العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين برضاها.

المادة رقم «٧٦»:
الطلاق البائن بينونة كبرى - وهو المكمل للثلاث - ينهى الزوجية في الحال ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر يدخل بها دخولًا حقيقيًا ثم يفارقها بطلاق أو وفاة وتنتهى عدتها منه.

المادة رقم «٧٧»:
لا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعاوى الطلاق والتطليق إلا بعد أن تبذل جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين فإن عجزت عن ذلك وكان للزوجين ولد وجب على المحكمة أن تعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يومًا.

المادة رقم «٧٨»:
يجب على المحكمة أن تكلف كلًا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معًا فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

المادة رقم «٧٩»:
تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
أ- بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة في زواج صحيح أو فاسد وسواء كانت الفرقة من طلاق رجعى، أو بائن بينونة صغرى أو كبرى من الزوج أو من المحكمة أو كانت من فسخ ولو في الزواج الفاسد.
ب- بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم أو قرار رسمى في الزواج الصحيح أو الفاسد ولو قبل الدخول أو الخلوة.
ج- بالوطء بشبهة.

المادة رقم «٨٠»:
تبدأ العدة:
أ- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج، وفى الزواج الفاسد من تاريخ التفريق أو وفاة الرجل، وفى الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
ب- مع مراعاة حكم المادة «٥٤» من هذا القانون تبدأ العدة في حال التفريق من المحكمة من تاريخ حكم أول درجة حال تأييد الحكم بالفرقة.

المادة رقم «٨١»:
أ- تنقضى عدة المتوفى عنها زوجها بمضى أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية من تاريخ الوفاة، إن لم تكن حاملًا فإن كانت حاملًا انقضت عدتها بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.
ب- عدة المطلقة الحامل تنقضى بوضع حملها أو سقوطه وبراءة الرحم.
ج- عدة المطلقة غير الحامل:
١- ثلاث حيضات كوامل لذات الحيض.
٢- ثلاثة أشهر قمرية لغيرها.
٣- أقرب الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة لغير منتظمة الحيض.
٤- أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق في مرض موت الزوج إذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها.

المادة رقم «٨٢»:
تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ ولو كان بسبب من جهتها مع مراعاة أحكام الخلع والتطليق وحال الزوج يسرًا وعسرًا عند تقديرها.

المادة رقم «٨٣»:
تعد نفقة العدة الواجبة على الرجل دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة بلا توقف على قضاء أو تراض ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.

المادة رقم «٨٤»:
تجب لمن توفى عنها زوجها نفقة عدة في تركته حاملًا أو غير حامل فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة قدر لها القاضى نفقة من الصندوق المختص.

المادة رقم «٨٥»:
المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.

القسم الثالث:
 النسب
المادة رقم «٨٦»:
أ - يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط.
ب- يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون.
ج- كما يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم.
د- من لم يثبت نسبه لأب، تختار له الجهة المختصة اسمًا رباعيًا عشوائيًا.
هـ- لا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير، ولا يثبت النسب بالتبنى.

المادة رقم «٨٧»:
أقل مدة الحمل التي يثبت بها النسب ستة أشهر من وقت الدخول بالزوجة، وأكثرها سنة واحدة ميلادية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا.

المادة رقم «٨٨»:
يثبت نسب الولد من الزوج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، ولم يمنع من التلاقى بين الزوجين مانع محسوس استمر من وقت العقد إلى ظهور الحمل، أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر.

المادة رقم «٨٩»:
أ- المعتدة من بينونة أو وفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة ميلادية من تاريخ البينونة أو الوفاة.
ب- ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا ولدته لأكثر من المدة المذكورة في الفقرة السابقة لا يثبت نسبه.
ج- إذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم تبينت الحمل يثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، ولأقل من سنة ميلادية من وقت البينونة أو الوفاة.

المادة رقم «٩٠»:
يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقى.
وإذا ولد بعد التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضى سنة شمسية من تاريخ التفريق.

المادة رقم «٩١»:
أ- يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل أو العادة.
ب- إذا ادعى مجهول النسب أبوة رجل له وتوافرت في هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة وصدقه المدعى عليه في دعواه ثبت نسبه منه.
ج- الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بينة على صحته أو دليل علمى قطعى.

المادة رقم «٩٢»:
أ- في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منته، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفى عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا، وألا يكذبه دليل قاطع.
ب- لا يجرى اللعان بين الرجل والمرأة حال ثبوت نسب الولد بالطرق المشار إليها في المادة «٨٦» من هذا القانون.

المادة رقم «٩٣»:
الفُرقة باللعان فسخ، ويحدد القاضى للولد المنفى نسبه اسمًا رباعيًا، ويقر له ولأمه إن كانت فقيرة - عقب الملاعنة - نفقة مناسبة من الصندوق المختص.

القسم الرابع:
 نفقة الفروع والأصول
المادة رقم «٩٤»:
إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقته على أبيه، فإن فُقد الأب أو كان مُعسرا فعلى الجد لأب، فإن فُقدا أو كانا مُعسرين فنفقة الصغير على أمه الموسرة، وتستمر نفقة الأولاد على من وجبت عليه إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الثامنة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، بما لا يزيد عن الدرجة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وبتوفر المسكن والتعليم والعلاج لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

المادة رقم «٩٥»:
تجبُ على الولد المُوسر - ذكرًا أو أنثى - نفقة والديه، وأجداده، وجداته الفقراء، فإذا تعدد الأولاد الموسرون تكون النفقة عليهم بحسب يسارهم.

المادة رقم «٩٦»:
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بالتضامن فيما بينهم، ويسرى على نفقة الأقارب حكم المادة «٤٣» من هذا القانون.

المادة رقم «٩٧»:
يُقضى بنفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وفى نفقة غيرهم عدا الزوجة، من تاريخ رفع الدعوى، وتُعد في الحالتين دينًا في ذمة من وجبت عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.

المادة رقم «٩٨»:
لا تجرى المُقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين ثبت للأب على الأم الحاضنة.

القسم الخامس:
 الحضانة
المادة رقم «٩٩»:
أ - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
١- الأم.
٢- أم الأم.
٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٤- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٥- أم الأب.
٦- الأب.
٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٩- العمات بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.
١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.
ب- إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.
ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.
هـ- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.
و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
ز- بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.
ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

المادة رقم «١٠٠»:
أ- تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
ب- تنتهى الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.

المادة رقم «١٠١»:
على المطلق أن يهيئ للمحضون - أو المحضونين - ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار في مسكن الزوجية دون المطلق.
وتُخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.

المادة رقم «١٠٢»:
أ- لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد.
ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضى في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
ج- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.

المادة رقم «١٠٣»:
تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.

المادة رقم «١٠٤»:
أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.

القسم السادس:
 الولاية على المال
المادة رقم «١٠٥»:
تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا وعلى كل من تثبت له القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

المادة رقم «١٠٦»:
لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو.

المادة رقم «١٠٧»:
لا يدخل في الولاية ما يئول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

المادة رقم «١٠٨»:
يقوم الولى على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها وله إدارتها وولاية التصرف فيها بما يحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

المادة رقم «١٠٩»:
لا يجوز للولى التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة، وإن تبرع أحد للقاصر بمال وجب على الولى قبوله مع مراعاة المادة «١١٦» من هذا القانون.

المادة رقم «١١٠»:
لا يجوز للولى أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.

المادة رقم «١١١»:
لا يجوز للولى التصرف في العقار أو الأوراق المالية أو التنازل عنها أو التصالح عليها إذا زاد إجمالى حصة القاصر في أي منهما على ثلاثين ألف جنيه إلا بإذن المحكمة المختصة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تكرار التصرف أو التنازل أو التصالح إلا بإذن المحكمة.
ولا يجوز للولى التنازل عن التأمينات أو إضعافها.
كما لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خُمس القيمة.

المادة رقم «١١٢»:
إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث فلا يجوز للولى أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

المادة رقم «١١٣»:
لا يجوز للولى إقراض مال الصغير لأحد ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة ويكون قضاء الدين تحت إشرافها.

المادة رقم «١١٤»:
لا يجوز للولى بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

المادة رقم «١١٥»:
لا يجوز للولى أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة وفى حدود هذا الإذن.

المادة رقم «١١٦»:
لا يجوز للولى أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بأية التزامات إلا بإذن المحكمة.

المادة رقم «١١٧»:
لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من وليه، صريحًا كان التبرع أو مستترًا، ولا يلزم الولى بتقديم كشف حساب عن هذا المال.

المادة رقم «١١٨»:
للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أو لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة رقم «١١٩»:
لا يجوز للجد - بغير إذن المحكمة - التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عنه ولا عن التأمينات أو إضعافها.

المادة رقم «١٢٠»:
على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال وكل ما يئول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير.
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضًا لمال القاصر للخطر.

المادة رقم «١٢١»:
للولى أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة على القاصر بالقدر الذي يحدده القاضى وله كذلك أن ينفق منه على من يجب على الصغير نفقته إذا قضى له بها وفى حدود حكم القاضى.

المادة رقم «١٢٢»:
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة وفى السنة الأخيرة تنظر المحكمة في استمرار الولاية إذا ثبت لديها مقتضٍ لذلك.

المادة رقم «١٢٣»:
إذا انتهت الولاية على شخص ما فلا تعود عليه إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.

المادة رقم «١٢٤»:
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب الولاية منه أو تحد منها أو توقفها مؤقتًا.

المادة رقم «١٢٥»:
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولى غائبًا أو حكم عليه بالسجن أو بالحبس مدة تزيد على سنة.

المادة رقم «١٢٦»:
يترتب على الحكم بسلب الولاية من الولى على نفس القاصر أو وقفها: سقوط ولايته على ماله أو وقفها.

المادة رقم «١٢٧»:
إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها ولا يقبل القاضى طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض.

المادة رقم «١٢٨»:
لا يسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم أما الجد فيسأل مسئولية الوصى.

المادة رقم «١٢٩»:
على الولى أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال ثلاثين يوما من بلوغه سن الرشد وإذا مات الولى أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه - على حسب الأحوال - بتسليم الأموال إلى النائب القانونى عن القاصر خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة أو صيرورة حكم الحجر أو إثبات الغيبة نهائيًا لا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر، ومع ذلك يحاسب من ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.

المادة رقم «١٣٠»:
تسرى على الجد الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الحساب.

القسم السابع:
 الوصاية
أولًا: تعيين الأوصياء
المادة رقم «١٣١)
يُشترط في الوصى أن يكون عدلًا كفئًا ذا أهلية كاملة ولا يجوز أن يعين وصيًا كل من:
١- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات، جاز للقاضى عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
٢- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.
٣- من كان مشهورًا بسوء السيرة أو من ليست له وسيلة مشروعة للعيش.
٤- المحكوم عليه بإفلاسه إلى أن يُحكم برد اعتباره.
٥- من سبق أن سُلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
٦- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعه بإمضائه.
٧- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته وبين القاصر نزاع قضائى، أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كلِّه على مصلحة القاصر.

المادة رقم «١٣٢»
يجوز للأب أن يقيم وصيًا مختارًا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المصوص عليها في المادة «١٠٧» من هذا القانون.
يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما.

المادة رقم «١٣٣»
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعُين المحكمة وصيًا عليه، ويبقى وصى الحمل المستكن وصيًا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.

المادة رقم «١٣٤»
يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى، وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصًا لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، ومع ذلك فلكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر.
وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يُتبع.

المادة رقم «١٣٥»
تقيم المحكمة وصيًا خاصًا تحدد مهمته، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.
ب- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر والوصى، أو أحد من المذكورين في البند «أ».
ج- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة هذا المال.
هـ- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.
و- إذا كان الولى غير أهل لمباشر حق من حقوق الولاية.

المادة رقم «١٣٦»
تقيم المحكمة وصيًا مؤقتا إذا حُكم بوقف الولاية، ولم يكن للقاصر ولىّ آخر، وكذلك إذا أوقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجبات الوصاية.

المادة رقم «١٣٧»
يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال.

المادة رقم «١٣٨»
تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة، أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.

المادة رقم «١٣٩»
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذي أُقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت تعيينه.

ثانيًا: واجبات الأوصياء
المادة رقم «١٤٠»
يتسلم الوصى أموال القاصر، ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يُطلب من الوكيل بأجر، وفقًا لأحكام القانون المدنى.

المادة رقم «١٤١»
للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.

المادة رقم «١٤٢»
لا يجوز للوصى التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة وتحت إشرافها.

المادة رقم «١٤٣»
لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة:
أولًا: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
ثانيًا: التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
ثالثًا: الصلح أو التحكيم، إلا فيما يقل عن أربعين ألف جنيه، مما يتصل بأعمال الإدارة.
رابعًا: حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
خامسًا: استثمار الأموال وتصفيتها.
سادسًا: اقتراض المال وإقراضه.
سابعًا: تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضى الزراعية، ولمدة تزيد على سنة واحدة في المبانى.
ثامنًا: تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة واحدة.
تاسعًا: قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
عاشرًا: الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت هذه النفقة مقضيًا بها بحكم واجب النفاذ.
حادى عشر: الوفاء الاختيارى بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
ثانى عشر: رفع الدعاوى، إلا ما قد يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر، أو ضياع حق له.
ثالث عشر: التنازل عن الحقوق والدعاوى، وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية، وتجاهل الطعن عليها والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
رابع عشر: التنازل عن التأمينات أو إضعافها.
خامس عشر: إيجار الوصى ممتلكات القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصى نائبًا عنه.
سادس عشر: ما يصرف في تزويج القاصر.
سابع عشر: النفقة على تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة، والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

المادة رقم «١٤٤»
على الوصى أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى، إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع، وعلى الوصى أن يعرض على المحكمة عقد القسمة، للتثبت من عدالتها، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية.
وفى حالة القسمة القضائية تصدّق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص.
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك، وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التي تراها صالحة، بعد دعوة الخصوم.
ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.

المادة رقم «١٤٥»
إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر، جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضررًا جسيمًا.

المادة رقم «١٤٦»
يجب على الوصى أن يبادر بالعرض على المحكمة، ما يرفع على القاصر، من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.

المادة رقم «١٤٧»
على الوصى أن يُودع باسم القاصر في إحدى خزائن المحكمة أو في أحد المصارف- حسبما تشير به المحكمة- كل ما يُحصّلُه من نقود، بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجماليًا لحساب مصروفات الإدارة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحصيله المال.
ولا يجوز للوصى أن يسحب شيئًا من المال المُودع إلا بإذن من المحكمة.

المادة رقم «١٥٢»
إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصى أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.

المادة رقم «١٥٣»
يُحكم بعزل الوصى في الحالات الآتية:
١- إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقًا للمادة «١٣١» من هذا القانون، ولو كان هذا السبب قائمًا وقت تعيينه ولم يُلتفت إليه.
٢- إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو كان في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

المادة رقم «١٥٤»
على الوصى خلال الثلاثين يومًا التالية، لانتهاء وصياته أن يُسلم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر الذي بلغ سنَّ الرشد، أو إلى ورثته أو إلى الولى أو الوصى الجديد، أو الوصى المؤقت على حسب الأحوال، وعليه أن يوُدع لدى المحكمة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.

المادة رقم «١٥٥»
إذا مات الوصى أو حُجرَ عليه أو اعتبر غائبًا التزم ورثته أو من ينوب عنه - على حسب الأحوال - بتسليم الأموال للنائب القانونى عن القاصر، وتقديم كشف حساب للنيابة العامة خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة أو صيرورة حكم الحجر أو إثبات الغيبة نهائيًا.
ويُسأل ورثة الوصى - كلُّ في حدود ما آل إليه من تركة مُوَرِّثه - عن قيمة ما تصرف فيه الوصى باعتبار القيمة وقت التصرف.

المادة رقم «١٥٦»
يكون قابلًا للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصى ممن كان في وصايته، وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة «١٥٧» من هذا القانون.

المادة رقم «١٥٧»
١- كل دعوى للقاصر على وليِّه أو وصيه أو المحجور عليه، على قيمة تكون متعلقة بأمور الولاية أو الوصاية أو القوامة، تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه.
٢- ومع ذلك إذا انتهت الولاية أو الوصاية أو القوامة بالسلب أو العزل أو الاستقالة أو الموت، فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالولاية أو الوصاية أو القوامة.

المادة رقم «١٥٨»
للولى أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر، مع مراعاة حكم المادة التاسعة من القانون رقم «١» لسنة ٢٠٠٠م.

المادة رقم «١٥٩»
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بنفسه، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض.

المادة رقم «١٦٠»
للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة بنفسه، وله أن يوفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال، ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأرض الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة، ولا أن يوفى بالديون ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى آخر، إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك.
ولا يجوز للقاصر المأذون له أن يتصرف في صافى دخله، إلا بالقدر اللازم لسد نفقات مثله، ومن تلزمه نفقتهم قانونًا، وبإذن المحكمة وتحت إشرافها.

المادة رقم «١٦١»
لا يجوز للقاصر - سواء أكان مشمولًا بالولاية أم بالوصاية - أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنت له المحكمة في ذلك إذنًا مطلقًا أو مقيدًا.

المادة رقم «١٦٢»
على المأذون له في الإدارة أن يُقدم حسابًا سنويًا يؤخذ عند النظر فيه رأى الوصى، وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف ولا يجوز سحب شىء منه إلا بإذن منها.

المادة رقم «١٦٣»
إذا قصر المأذون له في الإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسباب يُخشى معها ضياعُ الأموال التي في يده، جاز للمحكمة من- تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوى الشأن- أن تَحُدَّ من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله.

المادة رقم «١٦٤»
إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مالُ كان ذلك إذنًا له في التصرف في مقدار المهر ونفقة الزواج، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق.

المادة رقم «١٦٥»
للقاصر أهلية التصرف فيما يُسلَّمُ أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته الشخصية ويصح التزامه المتعلق بهذا الغرض في حدود هذا المال فقط.

المادة رقم «١٦٦»
للقاصر أن يُبرم عقد العمل الفردى وفقًا لأحكام القانون، وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى الشأن إنهاء ذلك العقد، رعاية لمصلحة القاصر أو لمستقبله أو لمصلحة أخرى تبدو للمحكمة.

المادة رقم «١٦٧»
يُعتبر القاصر المأذون له من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون، كامل الأهلية فيما أذن له فيه، وله التقاضى فيه أيضًا.

المادة رقم «١٦٨»
تقوم نيابة الأسرة للولاية على المال بعمل كشوف خاصة بالقصر الذين يُتوفى عائلهم تاركًا لهم تركة متناهية الضعف، ولا تبلغ حد الكفاية وإرسالها مشفوعة بموجز الحالة «رقم القضية واسم القاصر وسنه ومقدار التَّرِكةَ والحالة التعليمية وعنوان القاصر» إلى الجهات المعتمدة المعنية بالفقراء والمساكين وفق قواعد تنظيمية لهذا الشأن.
الجريدة الرسمية