رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط منح العلاوة التشجيعية في حالة التزاحم

العلاوة التشجيعية
العلاوة التشجيعية للموظفين

تمنح العلاوة التشجيعية للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة بنسبة 5% من الأجر الوظيفى طبقا لنص المادة ٣٨ من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والتي نصت على " يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي وذلك طبقًا للشروط الواجبة".


ومن الشروط الواجب توافرها لمنح العلاوة حصول الموظف على تقرير تقويم الأداء بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين وحظر منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

لو انت موظف.. كيف تحصل على إجازة اعتيادية ؟

ويفضل في حالة التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية عقد الاختبارات ويتم اختيار:الأعلى في مرتبة الحصول على تقويم الأداء في السنتين الأخيرتين- الأعلى في مجموع درجات التقويم - الأقدم في ذات المستوى الوظيفي

ومن ثم فإن منح العلاوة التشجيعية يتعين أن يكون طبقًا للشروط المنصوص عليها في القانون وبمراعاة قواعد المفاضلة الواردة في اللائحة التنفيذية.
الجريدة الرسمية