رئيس التحرير
عصام كامل

اختصاصات ومهام مفتشي السلامة والصحة المهنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المتعارف أن التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية – من اختصاص مفتشي السلامة والصحة المهنية وذلك طبقا لأحكام الباب الخامس المواد (224 – 225 - 226 ) من قانون العمل 12 لسنة 2003.


وقال حامد العفري استشاري السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة إن المهام الوظيفية لمفتشي السلامة هي: أن يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها طبقا لحكم المادة مادة 226 ) إجراء المعاينات والمشاركة في لجان التراخيص لصرف تراخيص المنشآت التجارية والمحال العامة ومحال الملاهي طبقا للاشتراطات الواردة لكل نشاط وتحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدارها.

وأضاف لـ"فيتو" أن من ضمن المهام إجراء المعاينات اللازمة للإصابات والحوادث الجسيمة طبقا للقرار الوزاري 126 لسنة 2003 ومراجعة كافة محاور التفتيش المستندية مثل الملفات والسجلات والتراخيص والشهادات التدريبية والرسومات الهندسية الخ ومراجعة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حسبما حددها الباب الثالث (باب تأمين بيئة العمل) من المواد 208 إلى المادة 215 ومراجعة كافة الخدمات المقدمة للعمال والتي تكفل للعامل وقايته من المخاطر المهنية والمحافظة على صحته في بيئة العمل طبقا لما نص عليه الباب الرابع في شأن الخدمات الاجتماعية والصحية المواد من 216 إلى المادة 223.

وتابع: "يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم: إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، وذلك بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

واستخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث والاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة والاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها والاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر، وذلك طبقا لحكم المادة ( مادة 225 ) من قانون العمل 12 لسنة 2003.
الجريدة الرسمية