رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التأديبية العليا تعاقب 3 مسئولين بـ"العامة للبترول" (مستندات)

فيتو

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 254 لسنة 60 قضائية بمجازاة 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالشركة العامة للبترول لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.


وتضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب محمد يوسف عبد الرحمن، المحامي بإدارة الشئون القانونية بالشركة لقيامه بمباشرة التحقيق 20 لسنة 2017 على نحو شابه القصور وعدم استجلاء الحقيقة ودون إبلاغ الجهات الرقابية المختصة بما أسفر عنه التحقيق، وتغافل عن تحرير محضر شرطة بشأن تعدي شخصين من أحادي الناس على مقر الشركة تهجمهما على العاملين بها وتعديهما بالسب والقذف عليهم.

كما قضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب محمد أحمد على، مدير إدارة التحقيقات بالشركة اعتمد نتيجة التحقيق الإداري رغم ما به من قصور، لاشتراكه مع الأول في التغافل عن تحرير محضر شرطة بشأن واقعة التعدي المشار إليها عاليه.

وشمل الحكم مجازاة رمضان عبد الرحمن مرزوق، مدير عام الشئون القانونية بالشركة بالغرامة التي تعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت إهماله في الإشراف على المخالفين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية وافق على إحالة 3المخالفين للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 733 لسنة 2018.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
Advertisements
الجريدة الرسمية